تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.

وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.

وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعرض الدولي السادس بكلية الزراعة بنين القاهرةحكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يكثرون من الإساءة إلي ولأسرتي؟.. الأزهر يجيبهل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. الأزهر يجيبخطوات التسجيل في وظائف الأزهر.. اعرف الموعد والشروط الكاملة

واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .


وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]

ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد من مال

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فتاوى تشغل الأذهان|هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا؟..هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة فكيف أصلي؟..هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان
  • هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. الأزهر للفتوى يجيب
  • لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة فكيف أصلي؟.. الأزهر يجيب
  • كيف تصل إلى محبة الله؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب
  • هل يجوز للمرأة تعليم الرجال تلاوة القرآن وعلومه؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم من حلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل تنادي الزوجة زوجها باسمه مجردا؟ أزهري يجيب
  • ما يجب على أهل مات ولم يحج مع أنه كان ميسور الحال؟.. الأزهر يجيب