حذّر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من ظاهرة "ضياع الأبناء تحت ستار الدلع"، مؤكدًا أن ترك التربية الواعية وعدم تحمُّل المسئولية تجاه الأبناء يُعد من أعظم صور الإثم كما بيّن النبي ﷺ بقوله: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "بعض الآباء بيقولوا إحنا بنرحم أولادنا، لكن الحقيقة هم مش بيرحموهم، هم بيهربوا من مسؤوليتهم باسم الدلع، الرحمة الحقيقية هي التربية والاحتواء والتوجيه، مش إنك تسيب ابنك لنفسه".

الدكتور عمرو الورداني: المصريون القدماء اعتبروا العمل عبادة فبنوا حضارةالورداني: اختزال العمل في المكسب فقط أضاع قيمته وأضفى خللا في الوعيكيف أتعلم القناعة والرضا بقضاء الله؟.. عمرو الورداني يوضحالورداني يحذر من معايرة الزوجة باليتم: انتهاك لحقوقها وتدمير للعلاقة الزوجية

وأضاف: "اللي يضيع أولاده ده بيرتكب من أعظم الآثام، زي ما النبي ﷺ قال، والحنية مش فساد، اللي بيفسد هو غياب الرعاية تحت مبررات كاذبة".

وأشار الدكتور الورداني أيضًا إلى خطورة غياب المجالس الإيمانية والصداقات الصالحة التي كانت تدلّ الإنسان على الله، موضحًا أن فقدان هذه المجالس سببه الرئيسي ما سمّاه بـ"التدين الكمي"، الذي اختطف الكثير من الشباب وتعامل معهم بأساليب منفرة، مما أحدث فجوة بينهم وبين أسرهم.

وقال: "كتير من الأهالي بقوا يخافوا يسيبوا أولادهم يصاحبوا ناس متدينين، بسبب اللي حصل زمان من بعض المتدينين اللي أساؤوا للأبناء وأبعدوهم عن أهلهم. وده خلّى مفهوم الجليس الصالح يختفي، مع إنه الجليس اللي كان بيطبطب على صاحبه ويدله على ربنا".

وتابع: "كمان فقدان القصد والنية في الأعمال اليومية بقى واضح. ناس كتير فقدت الإحساس إن كل فعل ممكن يبقى عبادة؛ لأنهم تعبوا وقالوا عملنا كتير وربنا ما استجابش، فبطّلوا ينووا، وده بيخلي الخُلق يضيق والبصيرة تتعتم".

واختتم: "مش بس خلقنا اللي بيضيق.. ده كمان بيضايق بصيرتنا، فبنحس إن الدنيا سدت، مع إن أصل المشكلة إننا فقدنا النية والرحمة والرعاية والإيمان اللي كانوا بيخلوا القلب واسع ومُطمئن".

طباعة شارك الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء عمرو الوردانی

إقرأ أيضاً:

الدكتور علي جمعة: أسباب تغير الفتوى يكون بناءً على المصلحة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب تغيُّر الفتوى تغيُّرُ المصلحة بتغيُّر اختيارِ مَن بيده سَنُّ القوانين في مجال الأحكام السلطانية، والذي كان يُسمَّى في الفقه القديم مرَّةً بالحاكم، ومرةً بوليِّ الأمر، وهي الإطلاقات التي أصبحت تُثير عند بعضهم حَسَّاسيَّاتٍ خاصة؛ ولكن الأمر في الفقه الإسلامي كان يُقصَد به الرجوعُ إلى مصلحة الأمَّة وتحقيقُ مقاصد الشرع الشريف، وهو الأمر الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان، إلا أنه دائمًا يكون في دائرة المباح.

تغير الفتوى والموضوع في العصر الحديث

وأوضح فضيلته أنه تقرَّر في علم أصول الفقه، وفي فروع الفقه أيضًا، أنَّ الحاكم له أن يُقيِّد المباح بناءً على المصلحة، وقد كُتبت في ذلك كتبٌ كثيرة، وفيها أنَّ من شروط تقييد الحاكم للمباح أن يكون مُحقِّقًا لمصلحةٍ وقتيةٍ وإن طال زمانُها، إلى أنه لا يصل إلى إنكار الحكم الأصلي؛ فسوف يظل الحكمُ الأصلي على الإباحة، يُرجَع إليه عندما تتغيَّر الظروفُ والأحوال.

وأضاف الدكتور علي جمعة أن تقييد الحاكم للمباح إما أن يكون بالتحريم والمنع، أو يكون بالإيجاب والإلزام، وفي كلٍّ من الأمرين يكون ذلك رهينًا بالحال، وليس إنكارًا للحكم الذي سيظلُّ على أصله في زمانٍ آخر، أو في مكانٍ آخر، أو مع أشخاصٍ آخرين، أو في حالٍ مختلف.

أسباب تغيُّر الفتوى

وأوضح فضيلته أن من أهمَّ أسباب تغيُّر الفتوى تغيُّرُ الموضوع؛ وفي الحقيقة فإنَّ الحكم لم يتغيَّر، ولكن الواقع في المسألة المُفتى بها غيرُ الواقع في المسألة التي أُفتيَ بها قديمًا، فالموضوع هنا غير الموضوع هناك، ولذلك وجب تغيُّر الفتوى؛ لأن إعطاء الفتوى نفسها بعد أن تغيَّر الموضوع يُعَدُّ ضلالًا في الدين.

ونبه أن من هذا القبيل تغيُّر العوائد، ويُنبِّه الإمام القرافي على هذه الحقيقة في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 131–132)، في السؤال التاسع والثلاثين:
ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتَّبة على العوائد وعُرفٍ كان حاصلًا حالةَ جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيَّرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت عليه أولًا، فهل تُبطَل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويُفتى بما تقتضيه العوائد المتجدِّدة، أو يُقال: نحن مُقلِّدون، وما لنا إحداثُ شرعٍ لعدم أهليتنا للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟

ثم أجاب عنه فقال:
إن إجراء الأحكام التي مَدركها العوائد مع تغيُّر تلك العوائد خلافُ الإجماع وجهالةٌ في الدين، بل كلُّ ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيَّر الحكم فيه عند تغيُّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدِّدة، وليس تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترط فيه أهليةُ الاجتهاد، بل هذه قاعدةٌ اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئنافِ اجتهاد. ألا ترى أنهم لما جعلوا أنَّ المعاملات إذا أُطلِق فيها الثمن يُحمَل على غالب النقود، فإذا كانت العادةُ نقدًا معيَّنًا حمَلْنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيَّنَّا ما انتقلت إليه، وألغَيْنا الأول لانتقال العادة عنه؟ وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد؛ إذا تغيَّرت العادةُ تغيَّرت الأحكام في تلك الأبواب. وكذلك الدعاوى: إذا كان القولُ قولَ مَن ادَّعى شيئًا؛ لأنها كانت العادة، ثم تغيَّرت العادة، فلم يَبْقَ القولُ قولَ مُدَّعيه، بل انعكس الحال فيه. بل ولا يُشترط تغيُّر العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلدٍ آخر عوائدُهم على خلاف عادة البلد الذي كنَّا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنَّا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحدٌ من بلدٍ عادتُه مضادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه، لم نُفْتِه إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.

تعيير الفتوى
ثم قال: ومن هذا الباب ما رُوي عن الإمام مالك: إنَّه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أنَّ القولَ قولُ الزوج، مع أنَّ الأصل عدمُ القبض. قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أنَّ الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبِض جميعَ صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقولُ قولُ المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. ثم قال: إذا تقرَّر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكامًا نصَّ الأصحابُ على أنَّ المَدرك فيها العادة، وأنَّ مستند الفتيا فيها إنما هو العادة، والواقع اليوم على خلافه، فيتعيَّن تغيُّر الحكم على ما تقتضيه العادة المتجدِّدة.

 

مقالات مشابهة

  • حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
  • هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الفتوى: حديث "لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة" موضوعٌ ولا يصح عن النبي
  • حكم العمل بوظيفة تشترط خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: ليست باب رزق
  • أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
  • أصل أمي وأحاول إرضائها بعد خلاف بسيط لكنها ترفض فماذا أفعل ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • شروط اعتبار المتوفى في حادث الطريق من شهداء الآخرة.. الإفتاء توضح
  • الدكتور علي جمعة: أسباب تغير الفتوى يكون بناءً على المصلحة
  • دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء
  • دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر الوسطي