أول تعليق للبرلمان العربي بخطوة الدنمارك حظر الإساءة للأديان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رحب البرلمان العربي بعزم الدنمارك تقديم مشروع قانون يمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير والرأي.
وشهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه يعرب عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي بالحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وطالب السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن.
كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استنكر إحراق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودعا إلى تفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.
كما دعا البرلمان العربي لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.
والجمعة، أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.
وقال وزير العدل إن الحكومة ستقدم مشروع قانون "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
ووصف الوزير حرق المصحف بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.