هل يجوز الحج بالتقسيط بفوائد.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن السفر إلى الحج بنظام التقسيط دون فوائد هو أمر جائز شرعًا.
وأشار إلى أن بعض شركات السياحة التي تقدم خدمات الحج بالتقسيط، ولكن مع إضافة فوائد على المبالغ المقترضة، قد وقعت في محظور الربا، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفي تصريحات له ، قال الدكتور لاشين إن بعض الشركات السياحية قد استخدمت الحج كوسيلة لتحقيق أرباح، حيث تتيح الاقتراض بأقساط مع إضافة مبلغ زائد عن أصل القرض، وهو ما يشكل ربا محرمًا.
وأكد أن المسلم يجب ألا يرضى أن يكون حجه بابًا من أبواب الربا.
كما تحدث لاشين عن أهمية القدرة المالية كشرط أساسي لفرض الحج على المسلمين، مشيرًا إلى أن القدرة لا تقتصر فقط على دفع تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، بل تشمل أيضًا نفقات الإقامة والمعيشة والتنقل في الأماكن المقدسة.
وأوضح أنه يجب على الحاج أيضًا ترك نفقات كافية لأسرته أثناء غيابه. واستشهد بآية من القرآن الكريم: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة "السبيل" بأنها تعني الزاد والراحلة.
وأضاف عضو لجنة الفتوى أن العلماء قد اتفقوا على أن الاقتراض لأداء فريضة الحج ليس أمرًا واجبًا، ولكنهم اختلفوا في جوازه، حيث يرى البعض أن الاقتراض جائز بشرط التأكد من القدرة على السداد مع وجود مصدر دخل مؤكد، بينما يرى آخرون أنه مكروه.
أسهل طريقة للفوز بثواب حجة بدون دفع أموال
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك طريقة سهلة بها يفوز العبد بثواب حجة بدون دفع مال، حيث إنه إذا نوى المسلم غير المستطيع الحج في حال يسر الله له ذلك، فإنه يأخذ ثواب حجة بشرط واحد.
وأوضح «ممدوح» في تحديده «أسهل طريقة للفوز بثواب حجة بدون دفع أموال »، أن العلماء كانوا يقولون النيات تجارة الصالحين، فقد لا يملك الإنسان المال وينوي كثيرا من النيات، أنه لو أعطاه الله لفعلها، فإنه يأخذ ثواب كل هذه الأعمال طالما كان عازما، وليست مجرد خاطرة تخطر بباله.
وأكد أن العزم هو شرط احتساب النية بأجر العمل، مستشهدا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإنسان أن ينوي دائما فعل الخير، بحيث إنه إذا تيسر له فعله، ليفعله، وإن لم يتيسر له فعله، كتب الله سبحانه وتعالى له ثواب هذا الخير، ببركة نيته وعزمه على الفعل لو تيسر له ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج التقسيط الفوائد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تقسيم الميراث لامرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجلوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت، أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.