برلمانية: موافقة الشيوخ على تعديلات قانون انتخابات المجلس خطوة مهمة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي وافق عليها المجلس نهائيًا خلال جلسته اليوم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة حقيقية للمتغيرات السكانية التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قانون انتخابات مجلس الشيوخوقالت “خطاب” ، إن موافقة المجلس على القانون تعكس وعيًا بأهمية تطوير المنظومة الانتخابية بما يواكب الواقع الديموغرافي، ويُحقق التوازن في التمثيل النيابي بين مختلف المحافظات.
وأضافت أن القانون الجديد يُسهم في تعزيز مبدأ التمثيل النسبي العادل، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية في ترسيخ العدالة السياسية، والمساواة بين المواطنين في حقهم في التمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
تطوير بنيته التشريعيةواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص مجلس الشيوخ على تطوير بنيته التشريعية بما يخدم الصالح العام، ويُعزز من فاعلية دوره الوطني والدستوري.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ قانون انتخابات مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انتخابات مجلس الشیوخ قانون انتخابات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.