حالات يجوز فيها لغير المتوضئ حمل المصحف .. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا لمس المصحف دون طهارة، باستثناء أصحاب الأعذار كمن يعاني من سلس البول ويحتاج لقراءة القرآن الكريم.
وأوضح الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يُسمح بلمس المصحف لغير المتوضئ فقط في حالات الضرورة القصوى، مثل إنقاذ المصحف من طفل قد يمزقه أو حمايته من السقوط أو الضياع، استنادًا إلى القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"، مؤكدًا أن منع تلف المصحف أولى من التمسك بعدم لمسه دون وضوء.
من جانبه، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، عن سؤال حول جواز قراءة القرآن بدون وضوء، موضحًا أن ذلك جائز ولا شيء فيه، أما مس المصحف فيُشترط له الطهارة عند جمهور الفقهاء، وهناك من قال بالكراهة فقط.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الله العجمي أنه لا يشترط على المرأة الحجاب عند قراءة القرآن، ويجوز لها قراءته دون وضوء في حال الحدث الأصغر، حتى لو كانت ترتدي ملابس منزلية أو مكشوفة الرأس، ولا حرج في ذلك.
هل يجب الوضوء بعد الاستحمام
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟، أنه يجب الوضوء بعد الاستحمام بنية التبرد أو النظافة الشخصية أو غسل الجمعة، إذا لم ينو الوضوء أثناء الغسل.
واستطرد: فبدون نية لا يغني الاستحمام لرفع الحدث الأصغر عن الوضوء في هذه الحالة، ، منوها بأنه في حالة نسيان نية الوضوء أثناء الغسل لرفع الحدث الأصغر، فلا تجوز الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، بينما يغني الغسل بنية رفع الحدث الأكبر عن الوضوء، حتى وإن لم تكن النية حاضرة للوضوء تحديدا.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغسل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو: أولا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعممه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء.
وأردفت: وذلك لما تقرر لدى العلماء أن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإن الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء، وثانيا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينوي أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصح الوضوء.
ونبه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن تعميم الماء على الجسم بنية رفع الجنابة يكفي للصلاة، ولا يشترط إعادة الوضوء بعده، مشيرا إلى أن الوضوء قبل الغسل هو سنة وليس فرضا.
وأفاد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستحمام الذي يتم بنية رفع الجنابة أو الطهارة الكبرى يغني عن الوضوء، إذ إن الغسل يعتبر أشمل وأكبر من الوضوء ما دام قد شمل جميع الجسد وتم بنية الطهارة.
وبين " وسام " في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة؟، أنه لا داعي للوضوء بعد الغسل لمن نوى الطهارة، ويمكن الصلاة مباشرة بعده دون الحاجة لإعادة الوضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصحف الطهارة دار الإفتاء قراءة القرآن المرأة الوضوء عن الوضوء بنیة رفع
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروط
كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.