دراسة دنماركية: الحزن الشديد يزيد خطر الوفاة بنسبة 88%
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أميرة خالد
كشفت دراسة دنماركية حديثة أن الحزن الشديد بعد فقدان شخص مقرب يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 88%.
البحث، الذي أجرته جامعة آرهوس وتابع أكثر من 1700 شخص على مدى عشر سنوات، حدد خمسة مسارات لتطور الحزن، وأظهر أن الأشخاص الذين ظلوا يعانون من مشاعر حزن مرتفعة دون تحسن كانوا الأكثر عرضة للموت المبكر.
وشملت الدراسة بالغين بمتوسط عمر 62 عاماً، فقد أغلبهم شركاء حياتهم أو أحد الوالدين، وأوضحت النتائج، أن 6% فقط ظلّوا في حالة حزن حاد دون أي تحسن طوال فترة المتابعة، بينما أظهرت باقي الفئات درجات متفاوتة من التكيّف والتعافي التدريجي.
وقالت الباحثة الدكتورة ميته كييرغورد نيلسن إن وجود تاريخ سابق مع العلاج النفسي قد يساعد الأطباء في التنبؤ بمن هم أكثر عرضة للتأثر الحاد، مؤكدة أهمية المتابعة النفسية المبكرة لهؤلاء الأفراد.
ورغم أن الدراسة لم تثبت بشكل مباشر تأثير العلاج النفسي على تقليل خطر الوفاة، فإنها تدعو إلى التعامل مع الحزن المزمن كعامل خطر صحي يتطلب رعاية متخصصة، تماماً كما هو الحال مع الأمراض الجسدية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحزن العميق الصحة النفسية الوفاة دراسة دنماركية دراسة علمية
إقرأ أيضاً:
الضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: "أعطيت لابني في حياتي شقة، وكذلك مثلها لابنتي، وأبقيت الشقة الثالثة لتكون إرثًا بعد مماتي لزوجي ولولدي والبنت، فهل عليَّ جناح في ذلك؟"
وأجاب د. عطية لاشين قائلا: أوضح أن باب الهبة في الشريعة الإسلامية باب واسع، وأن الشريعة فتحت أبواب الهبة على مصراعيها ليدخل منه من يشاء، مشيرًا إلى أن الهبة بين الواهب والموهوب لها مشروعيتها وتحظى بالثناء والتحبيب، لأنها تعكس المحبة التي تظلل الحياة بين أفراد المجتم.
وأوضح أن الهبة بين الأقارب أوجب وأولى، لما فيها من المعروف والبر والإحسان.
وأضاف د. لاشين أن الهبة الواردة في السؤال من الأم لابنها وابنتها لا حرج فيها ولا ضير، ولا شائبة فيها، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة؛ يتمتع بحرية مطلقة في التصرف بما يملك، وله الحق الكامل في أن يهب من ماله لمن يشاء، خاصة إذا كانت نيته رضا الله- تعالى- وحرصه على دار الآخرة والخير للأبناء.
وأشار إلى أن الرأي الراجح في الهبة للأولاد أنه لا يشترط أن تكون وفق قواعد الميراث التي تحدد حظ الذكر بالنسبة للأنثى، إذ أن الهبة ليست ميراثًا، ولذلك يجوز المساواة بين الذكر والأنثى، وهو ما فعلته السائلة حين وهبت لابنها شقة ولابنتها شقة مماثلة، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وبخصوص الشقة الثالثة التي تركتها لتكون ميراثًا بعد الوفاة بين الزوج والولد والبنت، أوضح د. لاشين أن التوزيع الشرعي لها يكون بحيث يحصل الزوج على ربع الشقة، ويُقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم للولد سهمان وللابنة سهم واحد، معتبراً أن ما قامت به السائلة صحيح شرعًا ولا إثم فيه، لأنها حققت المساواة بين أولادها كما أمر الرسول، وحافظت على النفوس صافية والقلوب مملوءة بالمحبة والود، بالإضافة إلى ترك جزء للخير بعد الوفاة في طاعة الله.
وأكد د. عطية لاشين أن هذه الهبة تعد من أعمال البر والإحسان، وأن تصرُّف السائلة يعكس حكمة ومراعاة لمصلحة الأسرة، مع ضمان الحقوق الشرعية للزوج والأبناء بعد الوفاة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة مترابطة وتقلل الخلافات، وتبعث روح المحبة والمودة بين أفرادها.