حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع .. عطية لا شين يوضح
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من سيدة تقول فيه: "زوجي ثري جدًا وله ابنة واحدة، لكنه لا ينفق على تعليمها، فهل يجوز لي أن أعلمها من زكوات أموال المزكين؟".
وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات فعلمهن وأدبهن وصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة".
وأضاف لاشين أنه من الواجب على الأب النفقة على أبنائه، وخاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وإذا امتنع الأب عن ذلك فقد يكون له وجهة نظر قد تختلف من منطقة إلى أخرى، خاصة في الريف.
ومع ذلك، يجب توعية الوالد بأن الشرع أوجب تعليم الذكور والإناث على حد سواء، كما جاء في الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
وتابع: إذا ثبت أن الأب يتقاعس عن أداء واجبه في تعليم ابنته رغم تحذيراته، فإنه يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
وبخصوص السؤال، أشار لاشين إلى أنه لا يجوز للأم أن تصرف على تعليم ابنتها من زكاة أموال المزكين، حيث إن الزكاة لا تُعطى إلا لأحد الأصناف الثمانية التي وردت في القرآن.
وأنهى لاشين إجابته قائلاً: "إذا لم تجد الجلسة العرفية مع الزوج نفعًا، يمكن للأم رفع دعوى قضائية ليتم إجبار الزوج على دفع نفقات تعليم ابنته، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: د عطية لاشين الفقه المقارن زكاة المال نفقة التعليم عطیة لاشین عطیة لا
إقرأ أيضاً:
حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير
أوضحت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الأليفة غير مأكولة اللحم؛ لأن تحريم الخنزير متعلق بالآدميين، أما الحيوانات الأليفة مأكولة اللحم فلا تُطعَم منه ما دام الإنسان يأكل منها.
مشروعية إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزيروأضافت أن المقررِ شرعًا أن "الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص"، والنصوص التي وردت في تحريم لحم الخنزير كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، إنما تتعلق بالآدميين؛ لأن الخطاب موجَّه إليهم.
وقالت مانع شرعًا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الأليفة غير مأكولة اللحم.
وأشارت إلى أن الحيوانات الأليفة مأكولة اللحم فلا يجوز شرعًا إطعامها من لحم الخنزير؛ لنجاسته وحرمته، فإن أُطعِمَت من لحم الخنزير أخذت حكم الجلَّالة المنهي عن أكلها والانتفاع بها شرعًا؛ لما رواه أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا".
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» متفق عليه.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلاَثًا، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.