دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: "ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء، مثل الطحالب والأشينيات؟"
وأجابت دار الإفتاء موضحة أن الزكاة لا تجب على ما يزرعه الإنسان في الأحواض المائية من طحالب أو أشينيات مائية، إلا في حالة واحدة وهي إذا قام الشخص ببيع تلك المنتجات وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول وكانت فائضة عن حاجته الأصلية، ففي هذه الحالة تجب الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المنتجات المائية لا تُعد من المزروعات التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصاد، لأنها تُزرع في الماء وليس في الأرض الزراعية، وبالتالي فهي لا تدخل في باب زكاة الزروع والثمار الواردة في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وإنما تُعامل معاملة الأموال إذا تحققت فيها شروط الزكاة من النصاب والحول والفضل عن الحاجة.
وأضافت الدار أنه إذا توسع النشاط في زراعة الطحالب والأشينيات وأصبح تجارة قائمة على الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها السوقية في نهاية العام بنفس النسبة وهي 2.5%، شريطة أن تكون قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية، تمامًا كما هو الحال في زكاة المال.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم يظهر مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية الحديثة التي لم تكن موجودة في العصور الأولى، مبينةً أن العبرة في الزكاة تكون بطبيعة النشاط والغرض منه، سواء كان إنتاجًا أو تجارة، ما دام المال الناتج عنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وفي ختام فتواها، شددت الدار على ضرورة تحري الدقة في إخراج الزكاة والرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة للتأكد من الأحكام المتعلقة بكل نشاط، تحقيقًا لمقاصد الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية بين الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطحالب فتاوى الزكاة دار الإفتاء الزکاة فی
إقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على تربية البقر والجاموس والدواجن؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.
وأضافت أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.
وتابعت: «عندما يبلغ العدد ثلاثين رأسًا يُخرج عنها “تبيعًا”، وهو ولد من أولاد البقر في عمر سنة تقريبًا، وسُمّي تبيعًا لأنه يتبع أمه في السير والرعي»، مشيرة إلى أن هذا هو المقدار المحدد شرعًا في هذه الحالة.
وأردفت: «أما إذا بلغ العدد أربعين رأسًا، فيُخرج عنها “مسنّة”، وهي من إناث البقر التي تجاوزت السنتين، وسُمّيت مسنّة لأنها اكتملت أسنانها»، لافتة إلى أن الفقهاء فرّقوا بين التبيع والمسنّة بحسب العمر، وأن هذا التقسيم دقيق ومعروف عند المربين والتجار.
وأكدت الدكتورة زينب السعيد، على أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق العدالة بين الملاك والمحتاجين، وأن الفقه الإسلامي راعى فيها توازن الثروة وعدد الرؤوس بما يناسب مصلحة الفقير والغني على حد سواء.
زكاة تربية الطيور والدواجن
وحول سؤال عن زكاة الطيور والدواجن التي تُربّى في المنازل، موضحة أن هذه الأنواع لا تجب فيها الزكاة إلا في حالة معينة.
وأوضحت أن الشرط الأول لوجوب زكاة الحيوان هو أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم (الضأن والماعز)، أما الطيور والدواجن فليست من هذه الأصناف، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ما دامت مخصصة للاستخدام الشخصي أو للتربية المنزلية فقط.
وأضافت أمينة الفتوى: «أما إذا كانت السيدة تربي الطيور أو الدواجن بغرض البيع والشراء كمشروع تجاري أو مزرعة، ففي هذه الحالة تكون الزكاة من نوع زكاة عروض التجارة»، مشيرة إلى أنه في نهاية العام تُحسب قيمة البضاعة أو الطيور الموجودة، ويُخصم منها الدَّين المستحق، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة الأموال، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.
وبيّنت أن بعض السيدات قد يشترين الدواجن لتربيتها ثم بيعها مذبوحة أو جاهزة للطهي، وفي هذه الحالة أيضًا تكون زكاة عروض التجارة واجبة، بشرط بلوغ المال النصاب بعد مرور عام هجري كامل.
وأكدت الدكتورة زينب السعيد أن السيدة الفلاحة البسيطة التي تربي بعض البط أو الحمام أو الدجاج وتبيعه حيًّا في الأسواق لا تجب عليها زكاة الحيوان، لأنها لا تملك بهيمة أنعام، وإنما ينظر فقط إلى المال الناتج عن البيع، فإن بلغ النصاب وجبت فيه زكاة المال، وإن لم يبلغ فلا شيء عليها.
وأكدت على أن الزكاة لا تُفرض إلا بتحقق الشروط الشرعية كاملة، وأن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس جميعًا، فلم يكلّف الفقير أو محدود الدخل فوق طاقته، وإنما جعل الزكاة وسيلة لتطهير المال وتحقيق التكافل والرحمة بين أفراد المجتمع.
اقرأ المزيد..