هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة المناحل والعسل، خاصةً أن كثيرًا من الناس يمتلكون مناحل ينتجون منها العسل ويبيعونه بأسعار مرتفعة، متسائلين: هل تجب الزكاة في العسل نفسه أم في قيمته؟
هل في العسل زكاة؟وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن مسألة زكاة العسل من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس في العسل زكاة، بينما رأى الإمام أبو حنيفة والحنابلة أن في العسل زكاة تُقدّر بحسب ما يخرج من المناحل.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرأي المفتى به في دار الإفتاء المصرية هو أن العسل في ذاته لا تجب فيه الزكاة، أي لا تُخرج زكاة عن العسل نفسه كسلعة طبيعية، إلا إذا كان يُنتج بغرض التجارة والربح، ففي هذه الحالة تجب فيه زكاة عروض التجارة.
زكاة المناحل والعسلوبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يملك منحلًا يبيع إنتاجه من العسل، فعليه في نهاية العام أن يحسب قيمة ما لديه من عسل وأموال، ثم يخصم الديون المستحقة عليه، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة المال (85 جرامًا من الذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي رأس المال.
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا غدا
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
الإفتاء: البر والإحسان إلى الوالدين لا يسقط بإساءة أحدهما للآخر
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الإسلام راعى طبيعة المشاريع الحديثة مثل المناحل والمزارع وغيرها، فجعل الزكاة فيها من باب زكاة عروض التجارة، تحقيقًا للعدالة والتكافل بين أفراد المجتمع، وليبقى المال وسيلة للنفع والخير لا وسيلة للاكتناز.
الزكاة على البقر والجاموسوكانت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أمينة الفتوى في دار الإفتاء أمين الفتوى في دار الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد
لا يشترط شرعًا أن ينتظر المسلم انتهاء الأذان ليبدأ في أداء الصلاة، إذ يمكنه الشروع فيها بمجرد سماع المؤذن ينطق بـ"الله أكبر"، ما دام المؤذن يرفع الأذان بعد دخول وقت الصلاة، وهذا هو الحال المعتاد، فيجوز حينها البدء بالصلاة مباشرة.
هذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية من خلال عدد من الفتاوى الرسمية المصورة والمنشورة على صفحاتها وموقعها الرسمي، حيث أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن دخول وقت الصلاة يثبت من اللحظة الأولى للأذان، وبالتالي من الجائز بدء الصلاة بمجرد الأذان، دون ضرورة انتظار نهايته.
ورغم جواز الصلاة أثناء الأذان، إلا أن الشيخ شلبي أشار إلى أن الأفضل والأكمل أن ينتظر المسلم حتى ينتهي المؤذن، ثم يردد خلفه، ويدعو بالدعاء المأثور: "اللهم رب هذه الدعوة التامة."، لما في ذلك من فضل عظيم، منها نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بعد ذلك صلاته.
وفي السياق ذاته، شدد الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أن الصلاة حال الأذان صحيحة، ولكن الأفضلية في الانتظار تكمن في الحرص على سنة ترديد الأذان، وتحقيقًا للثواب الكامل المترتب عليها.
أما في حال وجود حاجة ملحة أو ظروف خاصة تستدعي الصلاة فورًا عند بدء الأذان، فأكدت الإفتاء أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا حرج فيها.
من ناحية أخرى، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أنه لا تصح الفريضة إذا صلاها المسلم قبل دخول الوقت أو قبل تحقق الأذان، وفي هذه الحالة تعتبر الصلاة باطلة كفرض، ولكن تحسب له نافلة إذا لم يكن متعمدًا.
وبالتالي، فمن المشروع البدء بالصلاة مع أول الأذان، بشرط أن يكون المؤذن منضبطًا في توقيته، لكن الأفضلية والفضيلة تبقى في انتظار انتهاء الأذان، والقيام بالسُّنَن المرتبطة به من ترديد ودعاء وصلاة على النبي، ثم أداء الفريضة بخشوع.