ضمانات صارمة لنزاهة الانتخابات ويحدد حالات بطلان الصوت الانتخابي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، مع تحديد دقيق للحالات التي يُعتبر فيها الصوت الانتخابي باطلاً أو العملية الانتخابية غير صحيحة في بعض الصناديق دون غيرها.
وبحسب المادة (47) من القانون، تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سرية الاقتراع، ويُمنع تمامًا استخدام القلم الرصاص أو أي وسيلة قد تكشف عن هوية الناخب.
وأشار القانون إلى أنه في حال تلف أحد صناديق الاقتراع أو بطلان بطاقاته، لا يُعتبر ذلك سببًا تلقائيًا لإلغاء نتائج باقي الصناديق إلا إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات وجود شبهة جدية تؤثر على نزاهة العملية بأكملها.
الحق في الدعاية الانتخابيةووفق المادة (23) من القانون، يتمتع كل مترشح بحق ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية في إطار القواعد المنظمة من اللجنة العليا للانتخابات، ويجوز له تعيين ممثل لإدارة حملته الدعائية رسميًا أمام اللجنة.
ويُلزم القانون المرشح بفتح حساب مصرفي مخصص لتلقي التبرعات والإنفاق على الدعاية، على أن تُخطر اللجنة العليا بما يُودع ويُنفق أولاً بأول لضمان الشفافية ومنع التمويل غير المشروع.
أما المادة (13) من القانون، فقد ألزمت بقيد جميع المصريين ممن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، باستثناء من اكتسبوا الجنسية المصرية بالتجنس منذ أقل من خمس سنوات.
كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، أبرزها:
المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
المدانون في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، أو إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضدهم حكم نهائي بالفصل التأديبي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
مرتكبو جنايات وجنح مثل الرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
وتختلف مدة الحرمان وفقًا لنوع الجريمة، إذ يمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بينما يسقط الحرمان إذا تم رد الاعتبار أو وقف تنفيذ الحكم.
تنقية القوائم الانتخابيةويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية من أصحاب السوابق ومنع من صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف من ممارسة أي دور سياسي خلال فترة الحرمان، لضمان بيئة انتخابية نظيفة ومتوازنة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية وتدعم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزاهة الانتخابات نزاهة الانتخابات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الدعایة الانتخابیة الصوت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.
تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.