آخر تحديث: 28 أكتوبر 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين.وأوضحت المحكمة في بيان اليوم، أنها أصدرت حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).

وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (13) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الآتي: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: بعدم دستوریة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إعفاءات وتسهيلات قانون المشروعات الصغيرة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الجديدة

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات غير المسبوقة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ويشمل القانون حوافز ضريبية وإجرائية وتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، بالإضافة إلى تنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم توثيق وتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي.

برلمانية: الدولة تسعى لتعليم متميز يواكب احتياجات سوق العملبرلماني: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية "مصر وطن السلام" تُجسد وعي القيادةحسام الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخنواب البرلمان: رحلات الطلاب إلى سيناء رسالة وطنية لتعزيز الانتماء والفخر بتاريخ مصر

ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوافز ضريبية قانون المشروعات

مقالات مشابهة

  • الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية
  • المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين
  • المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين
  • القانون يواجه قتلة الحيوانات بالسجن والغرامة.. اعرف التفاصيل
  • قانون الإيجار في مصر يحدد 4 حالات لطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية
  • وزير العمل: القانون الجديد يجسد رؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة
  • تفاصيل إعفاءات وتسهيلات قانون المشروعات الصغيرة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الجديدة
  • حج الجمعيات الأهلية 2026.. التضامن تعلن تخصيص 12 ألف تأشيرة للأعضاء
  • بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم