محكمة النقض تحسم الجدل: لا أجر مسكن للحاضنة إذا امتلكت سكنا خاصا
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
فى حكم قضائى نهائى ورسالة حاسمة فى قضايا الحضانة والنفقة، أرست محكمة النقض مبدًا قانونيًا يقضى بأن الحاضنة التى تمتلك مسكنًا خاصًا بها، سواء كان تمليكًا أو إيجارًا، أو تقيم مع والديها إقامة مستقرة، لا تستحق أجر مسكن حضانة ولا التمكين من شقة الزوجية، إذ تنتفى بذلك علة استحقاقها لهذا الأجر أو المسكن، مؤكدة أن الغرض من تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد لا تحقيق مكاسب إضافية.
وجاء هذا المبدأ متسقًا مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"، التى حكمت بعدم دستورية الفقرة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فيما تضمنته من إلزام الأب بتهيئة مسكن للحاضنة مطلقًا، حتى لو كان لها أو لصغارها مسكن أو مال يكفيهم للسكنى.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها أنه لا يجوز إلزام الأب بتهيئة مسكن حضانة إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كانت الحاضنة تمتلك مسكنًا تقيم فيه، سواء كان ملكًا أو إيجارًا، إذ أن العدل يقتضى أن يُراعى واقع الحال لا الافتراضات القانونية المطلقة.
- المحكمة: الغرض من المسكن حماية الصغار لا تحميل الأب أعباء مزدوجةوفى السياق نفسه، شددت محكمة النقض – فى الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية أن التمكين من مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن حضانة مشروط بعدم توافر مسكن بديل للحاضنة، لأن الأصل فى تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد وضمان استقرارهم، فإذا كانت الحاضنة تقيم فى مسكن مملوك لها أو مؤجر بعقد قانونى، أو تتوافر لها إقامة دائمة لدى ذويها، فإن الغرض من المسكن قد تحقق بالفعل، ولا يجوز تحميل الأب التزامًا مزدوجًا.
- قرارات التمكين لا تمس الملكية.. والمحكمة صاحبة الكلمة الأخيرةوأكدت محكمة النقض فى حيثياتها أن قرارات التمكين التى تصدرها النيابة العامة هى قرارات وقتية تحفظية لا تمس أصل الحق فى الملكية أو الحيازة، ولا تُقيد المحكمة المدنية أو الأسرية عند نظر النزاع حول المسكن.
وقالت المحكمة، إن "قرار التمكين لا يعد حكمًا قضائيًا باتًا، ولا يحوز حجية الأمر المقضى به، إذ يُتخذ كإجراء وقتى تنظيمى لحماية الحيازة، ولا يمنع المحكمة المختصة من بحث ملكية المسكن أو أحقية الحاضنة فى أجره أو الاستمرار فيه."
يقول المحامى إبراهيم أبو الحسن، المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن حكم النقض يُعد تصحيحًا لفهم خاطئ حيث كان البعض يعتبر قرار التمكين الصادر من النيابة ملزمًا بذاته، رغم أنه مجرد إجراء وقتى لحين حسم الملكية أو أحقية السكن.
- حكم النقض يضع حدًا لاجتهادات متضاربة فى قضايا الأسرة ويضيف: النقض وضعت حدًا لاجتهادات كثيرة، فليس من العدل أن تُمنح الحاضنة مسكنًا أو أجر مسكن رغم امتلاكها شقة أو إقامتها المريحة لدى أسرتها، لأن الغرض من المسكن هو رعاية الصغار لا التربح من الأب، الحكم يعيد التوازن بين حقوق الأب والأم فى قضايا الحضانة ويمنع إساءة استخدام التمكين كوسيلة ضغط.
النقض تُغلق باب التحايل فى قضايا الأسرة: أجر المسكن يسقط بوجود مسكن بديل
وأشار إلى أن الحكم يحقق توازنًا حقيقيًا بين مصلحة الأطفال وحقوق الآباء، ويعيد ضبط معايير العدالة فى قضايا الحضانة، التى تشهد تضاربًا بين النصوص والتطبيق العملى، للمحكمة أن تفصل فى النزاع حول المسكن أو الأجر وفقًا للواقع الفعلى وحاجة الصغار لا وفقًا للقرارات الإجرائية.
وشدد المختص: بهذا الحكم، أرست محكمة النقض مبدأ العدالة الواقعية، مؤكدّة أن الحضانة ليست أداة للمكايدة أو الكسب، وإنما تكليف بالمسؤولية ورعاية الصغار، ولم يعد من حق الحاضنة الجمع بين امتلاك سكن خاص وطلب أجر مسكن أو التمكين من شقة الزوجية، فى خطوة تُعيد الانضباط لمنظومة قضايا الأسرة وتغلق بابًا واسعًا أمام النزاعات المتكررة فى محاكم الأسرة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض أحكام محكمة النقض أحكام أسرية أخبار محكمة النقض أخبار الحوادث محکمة النقض فى قضایا أجر مسکن الغرض من مسکن ا
إقرأ أيضاً:
الوادي الجديد تفتح باب الترشح لمبادرة الأب القدوة 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التضامن فتح باب الترشح للأب القدوة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة 2026"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لتكريم النماذج المشرفة من الآباء الذين قدموا قصصًا ملهمة في العطاء والتربية وتحمل المسؤولية.
مواعيد التقديم وتسليم الملفات
قال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للمبادرة هو الاثنين 15 يونيو 2026، فيما جرى تحديد الثلاثاء 16 يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الملفات كاملة والمستندات المطلوبة.
فئات مستهدفة بالتكريم
أوضح العديسي أن مبادرة الأب القدوة تستهدف تكريم عدة فئات، بينها الأب الطبيعي الذي نجح في تربية أبنائه والوصول بهم إلى مستويات علمية واجتماعية متميزة، والأب لابن من ذوي الهمم الذي بذل جهودًا استثنائية في الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب الأب لأبناء بديل ممن تولوا رعاية أحد الأبناء من دور الرعاية وأحسنوا تنشئته كأحد أبنائهم.
شروط الترشح للمبادرة
أشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تقدم قصة الأب نموذجًا ملهمًا للكفاح والعطاء وتحمل المسؤولية، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع اشتراط حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ أو قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.
وأضاف أن المبادرة تشترط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء أبناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط، ومن بينها محافظة الوادي الجديد.
المستندات المطلوبة للتقديم
طالب العديسي الراغبين في الترشح بتقديم استمارة الترشيح مستوفاة البيانات، وقيد عائلي حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب، وصورة المؤهل الدراسي، وصور مؤهلات الأبناء، إلى جانب المستندات الخاصة بذوي الهمم أو الحالات المرضية إن وجدت.
وأكد أن الطلبات غير المستوفاة للبيانات أو المستندات المطلوبة ستُستبعد، ولن يُنظر إلى أي طلب يرد بعد المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن التقديم يكون مباشرة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، على أن تتولى لجنة مختصة برئاسة مدير المديرية فحص الطلبات المقدمة.