هل ألزم قانون البناء صاحب العقار بتركيب مصعد؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان عند تركيب المصاعد، بما يضمن حماية الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة.
وألزم القانون الجهات المنفذة والملاك باتباع الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، سواء من حيث العدد المناسب للمبنى أو المواصفات الفنية المعتمدة.
ونصت المادة 49، من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
اقرأ أيضا:
رحلة عاطفية عبر مسارين.. التفاصيل الكاملة لتصميم قاعة توت عنخ آمون
25 صورة من استقبال مطاري "سفنكس" و"القاهرة" رحلات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تركيب المصعد قانون البناء احتياطات السلامة أحدث الموضوعاتفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
أخبار مصر أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة منذ 38 دقيقةإعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
هل ألزم قانون البناء صاحب العقار بتركيب مصعد؟.. القانون يُجيب
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان زيادة أسعار البنزين سعر الفائدة اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق قانون البناء احتياطات السلامة يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر المتحف المصری الکبیر افتتاح المتحف صور وفیدیوهات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. حق التظلم وآليات استئناف الدعم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.