خدع ضحاياه على العمل بكبرى الشركات.. الداخلية تداهم كيان تعليمي وهمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مالك كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات تفيد إجتياز البرنامج التدريبي منسوب صدورها للكيان، عدد من إيصالات تحصيل أموال من المتدربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعصابات «الكتعة».. حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة
عاجل.. حادث سير لقاضيين بأسوان أثناء التوجه للجان انتخابات مجلس النواب 2025
وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب» إلى جنايات شبرا الخيمة وسط حراسة مشددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية كيان تعليمي وهمي الاستيلاء على الاموال مكافحة جرائم النصب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.