الإجراءات الجنائية.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
وحدد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
وفي هذا الصدد، نص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
متى يبدأ حساب مدة العقوبةيبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ونص على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.
خصم مدة الحبسوإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. كما نص على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
كما ينص على أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والتأهیل العامة بدلا مدة العقوبة مدة الحبس على أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
المادة ١١٤ :
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
٢-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
٣-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
٤-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
٥-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
٦-منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته
٧- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات