العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
دخلت مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون ، ويأت هذا التصديق تتويجًا لمسار تشريعي شهد مناقشات موسعة داخل البرلمان، بهدف ضمان توافق بنود القانون مع احتياجات المرحلة الحالية ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.
يشار إلى أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، موعد بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، حالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس .
ونص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما نص القانون على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
يبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كشفت الجريدة الرسمية، أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النزلاء عقوبة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
بدائل الحبس الاحتياطى
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي:
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).