التصالح ينهي القضايا.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
مع إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توسع نطاق التصالح وأصبح وسيلة حقيقية لإنهاء القضايا الجنائية في العديد من المخالفات والجنح.
التشريع الجديد لم يكتف بالسماح بالتصالح، بل وضع آليات واضحة تضمن سرعة التسوية وتوثيقها ومنحها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسويةويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنهاء القضايا الجنائية الإجراءات الجنائية النائب العام قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة
أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
ترسيخ الحماية الدستورية بقانون الإجراءات الجنائيةوقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط صارمة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يقلص اللجوء للحبس كإجراء أولي، ويؤكد أن الحرية هي الأصل والحبس هو الاستثناء، ومراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، دعمًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة أن خطوة الرئيس السيسي بإصدار القانون تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين أداء جهات التحقيق والمحاكم.
كما أكد على أن هذا القانون يشكّل «إحدى أهم اللبنات القانونية في الجمهورية الجديدة»، ودليلًا على أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى عدالة أكثر إنصافًا، وقضاء أكثر فاعلية، ودولة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.