ادعت سيدة تقيم بمدينة بنها تعرضها للسرقة، عقب محاولتها مساعدة سيدة أخرى أصيبت بفقدان الوعى أمام سيارتها، ولاذت بالهرب وآخرين كانوا برفقتها بالقليوبية، عقب الاستيلاء على إسورة كانت ترتديها.


السيدة ظهرت عبر مقطع فيديو، نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفور رصده من جانب أجهزة وزارة الداخلية، كانت المفاجأة أن السيدة اعترفت أمام رجال المباحث، بعدم صحة إدعائها، وعللت اختلاقها للواقعة، لنشر مقاطع فيديو ذات محتوى توعوى للسيدات والفتيات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

 

عقوبة نشر الشائعات

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".


كما نصت المادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".


هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نشر الشائعات عقوبة نشر الشائعات سيدة بنها فيسبوك سرقة سيدة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.. التيك توكر لوشا يواجه هذه العقوبة

تستكمل اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية، جلسات محاكمة التيك توكر لوشا لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

التيك توكر لوشا أمام المحكمة الإقتصادية والسبب «اللايفات»

وورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التيك توكر لوشا أمام المحكمة الاقتصادية والسبب اللايفاتتأجيل محاكمة التيك توكر لوشا لجلسة 17 نوفمبرمشاهد عنف.. تفاصيل إحالة البلوجر لوشا لمحكمة الجنايات

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك التيك توكر لوشا مقاطع مصورة خادشة للحياء العام مقاطع فيديو مشاهد عنف مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.. التيك توكر لوشا يواجه هذه العقوبة
  • بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
  • بعد إحالته.. مسئول بالتمريض هتك عرض مريضة في مستشفى عين شمس يواجه الإعدام
  • بين الحبس والغرامة المليونية.. ماذا يواجه أوتاكا في جولة الاستئناف؟
  • بعد ضبط 77 حالة تعاطٍ.. عقوبات رادعة لقيادة السيارة تحت تأثير المخدر
  • ضبط سيدة بتهمة التخلص من رضيعها بإحدى قرى مركز أبو تشت فى قنا
  • روجوا شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • وزير الطيران ينفي إنشاء شركة منخفضة التكاليف.. وهذه عقوبة نشر الشائعات بالقانون
  • عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام تواجه عقوبة الحبس