بدأت الكاميرون اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026 تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية التي تعمل داخل البلاد، حتى وإن لم يكن لها وجود فعلي على الأرض، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.

وينص قانون المالية لعام 2026 على إخضاع هذه الشركات لضريبة على الشركات بنسبة دنيا قدرها 3% من الإيرادات المتأتية داخل الكاميرون.

ووفق وثيقة رسمية، قد تنتقل بعض المنصات إلى "النظام العادي" إذا تجاوزت حجم نشاط معين، حيث تبلغ الضريبة في هذه الحالة 30% من الأرباح الخاضعة للضريبة.

وتشترط السلطات الضريبية أن تمتلك المنصة شبكة تضم ما لا يقل عن ألف مستهلك في الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك أفريقي (الدولار الأميركي = 560 فرنك أفريقي). وستتم عملية التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.

وقالت الإدارة الضريبية إن الهدف من هذه الخطوة هو "الاستفادة من القيمة التي يولدها الاقتصاد الرقمي في الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة في قطاع سريع النمو".

وشهدت السنوات الأخيرة إصلاحات عدة استهدفت الاقتصاد الرقمي. ففي عام 2020، أقر قانون المالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ عام 2021.

ومنذ 2023، بدأت السلطات جمع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية. وفي 2022، فرضت ضريبة على التحويلات المالية الإلكترونية، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار فرنك أفريقي إضافي سنويا. أما منذ 2024، فقد طبّق معدل مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية

البلاد (الرياض)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م​، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • رسالة طمأنة للمصريين.. ضرائب الغاز على الشركات وليست على المواطنين
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • دهوك.. 357 حادثاً و204 حرائق و19 حالة غرق منذ مطلع 2026
  • وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
  • «الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري