الاحتلال ينقل الأسير خلوف المضرب منذ 33 يومًا إلى عيادة الرملة"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جنين - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل الإداري سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ 33 يوما رفضًا لاعتقاله الإداري، من زنازين معتقل (الجلمة) إلى "عيادة سجن الرملة"، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي.
وأكد نادي الأسير، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن تخوفات كبيرة ومتزايدة على مصير المعتقل خلوف والمعتقلين المضربين عن الطعام مع مرور الوقت، ورفض الاحتلال التعاطي مع مطلبهم.
وطالب النادي، المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بضرورة التدخل الفوري للضغط من أجل الإفراج عن المعتقل خلوف، والمضربين عن الطعام وإنهاء اعتقالهم التعسفي.
وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل خلوف والمضربين وحياتهم.
والمعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين، شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة أشهر، علمًا أنّ أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
يُشار إلى أن ثلاثة معتقلين آخرين يواصلون الإضراب عن الطعام إلى جانب المعتقل خلوف، وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ 33 يومًا، وعبد الرحمن براقة منذ 26 يومًا، وماهر الأخرس منذ 13 يومًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أسير إضراب عن الطعام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.