أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الأسرة جزء من البنية المؤسسية للإمارات الإمارات والكويت.. شراكة استراتيجية في قطاع الصحة

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقدته أمس «الجمعة» برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.


وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، وعلى وضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية وكشفها والاستجابة لها والحد من آثارها، فقد أصدرت الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية.  

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمراض السارية الإمارات لجنة الشؤون الصحية المجلس الوطني الاتحادي مکافحة الأمراض الساریة

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الشرطة بغزة تُوقف مطلق نار خارج إطار القانون
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • الخريطة الصحية في الجزائر واستحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة..محور نقاش اجتماع الحكومة
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟