متى يكون وقف العامل عن العمل مشروعًا في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد بشكل واضح سلطة صاحب العمل في وقف العامل عن العمل، وضمانات هذا الإجراء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل.
وأوضح عبد العاطي، خلال حديثه لـ"مصراوي"، بشأن أحقية صاحب العمل في وقف العامل وموقف الأجر خلال فترة الوقف، أن القانون أجاز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب ولمدة لا تتجاوز 60 يومًا، على أن يحصل العامل خلال هذه الفترة على أجره كاملًا، مع إتاحة حق التظلم في بعض الحالات أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن الوقف عن العمل يُعد إجراءً احترازيًّا مؤقتًا، ونظمته المواد 145 و146 و147 من قانون العمل الجديد، متضمنة عددًا من الأحكام والضمانات التي تراعي كرامة الوظيفة وحقوق العامل، وفي الوقت ذاته تحمي بيئة العمل وسمعة المنشأة.
وأوضح عبد العاطي أن قانون العمل الجديد، حدد حالات يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا؛ أبرزها: إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده مؤقتًا، أو اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أية جنحة داخل محل العمل، فضلًا عن حالة طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، في ما يخص التظلم من قرار الوقف، أن للعامل الحق في التظلم من قرار وقفه، باستثناء حالة الإحالة للمحكمة العمالية بغرض الفصل، حيث يكون النزاع برمته معروضًا على المحكمة، ويتم التظلم بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثة أيام من إخطار العامل أو علمه بقرار الوقف، على أن يفصل القاضي في التظلم في اليوم التالي على الأكثر.
وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل أن لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف أمام قاضي الأمور الوقتية لمدة أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، ويلتزم القاضي بالفصل في الطلب قبل انتهاء مدة الوقف، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، يستمر صرف الأجر كاملًا لحين الفصل في الطلب.
وأضاف عبد العاطي أن القانون ألزم بإعادة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته كاملة عن فترة الإيقاف، إذا انتهت التحقيقات بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءته، معتبرًا عدم إعادته في هذه الحالات فصلًا تعسفيًا، دون تفرقة بين ما إذا كان الاتهام بسبب خارج عن إرادة صاحب العمل أو بتدبير منه.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار إيهاب عبد العاطي وقف العامل عن العمل قانون العمل الجديد أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید عبد العاطی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.