«دفاع النواب» توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وتكريم تضحيات الشهداء والمصابين، إلى جانب تشديد العقوبات لضمان الانضباط والالتزام بأداء الواجب الوطني، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير منظومة التجنيد ومراعاة البعد الاجتماعي والأمني.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، والمقدم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون الدفاع والأمن القومي، وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء.
ويأتي التعديل في إطار تطوير السياسة العامة للدولة بشأن التجنيد وتنظيم أحوال الإعفاء، بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.
تعديل حالات الإعفاء من التجنيدنص مشروع القانون على استبدال بعض بنود المادة «7» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتوسيع نطاق الإعفاء من التجنيد تكريمًا لأسر الشهداء والمصابين، حيث شملت التعديلات ما يلي:
أولًا - حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت:إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز كلي دائم نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إذا توفي أو أصيب بعاهة تمنعه نهائيًا عن الكسب بسبب الخدمة.
ثانيًا - حالات الفقد:إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يزول هذا الإعفاء في حال عودته أو ثبوت كونه على قيد الحياة، ويُعامل الغائب في هذه الحالات معاملة المفقود لحين اتضاح موقفه.
تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيدتضمن مشروع القانون تعديل المادة «49»، حيث نص على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التخلف عن خدمة الاحتياطكما شمل التعديل المادة «52»، والتي تنص على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أسباب التعديل وفق المذكرة الإيضاحيةأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها:
الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، تكريمًا لتضحيات الشهداء والمصابين، وحفاظًا على استقرار الأسرة.
مواجهة آثار التضخم من خلال مراجعة الغرامات المالية التي فقدت قيمتها الردعية، بما يحقق العدالة الجنائية.
تلبية الضرورات العسكرية، وضمان توافر قوات احتياط كافية ومؤهلة في حالات الاستدعاء والتعبئة.
موعد تطبيق القانوننصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
اقرأ أيضاً«النواب» العراقى يؤجل انعقاد جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ المعينين الجدد ويحدد موعد أداء اليمين بالعاصمة الإدارية
بدوي يؤكد أهمية التعاون بين «النواب» و«التنظيم والإدارة» لدعم جهود الإصلاح الإداري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمليات الحربية والإرهابية رئيس مجلس الوزراء قانون مكافحة الإرهاب مجلس النواب مكافحة الإرهاب قانون الخدمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.