خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قررت لجنة التحقيق آداب المهنة بنقابة أطباء مصر إحالة الدكتور ضياء العوضي إلى الهيئة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت نشره معلومات طبية مضللة للجمهور وضارة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت طرح آراء وممارسات علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية الثابتة والمتعارف عليها والمعتمدة.
وأشارت اللجنة بيان لها إلى أنه في غضون 2025 قدم الطبيب معلومات وأراء طبية وعلمية غير مقطوع بصحتها ومخالفة للقواعد الثابتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من التخصصات الطبية والأمراض المتعلقة بها والتي لا يختص بها كأمراض الكلى والسكر والجهاز الهضمي والقلب والسرطان والمناعة والعيون والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب والكبد والكثير من التخصصات الأخرى.
وكذا إقراره وسائل علاجية لم تقرها أو تجيزها الجهات المعنية وهو ما يخالف البروتوكولات المعترف بها محليا وعالميا لما تسببه من ضرر بالغ بالصحة العامة للمواطنين لا سيما في ظل اعتماد بعضهم على ما يُنشر عبر تلك المنصات باعتباره مصدراً موثوقا به، وهو ما يخالف أيضا ما نصت عليه القوانين المنظمة في هذا الخصوص وكذا نص المادة ۱۹ من لائحة آداب المهنة، فضلا عن مخالفة القواعد العلمية.
وأكدت لجنة التحقيق، أن ما ورد في المحتوى المنشور من معلومات غير موثقة ومخالفة للقواعد العلمية من شأنه تضليل المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، بما قد يترتب عليه وقوع أضرار بالغة لبعض المرضى وتهديد سلامتهم الصحية.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، وفي إطار حرص النقابة والتزامها بالحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية، وصون ثقة المجتمع في مهنة الطب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو محتوى طبي من شأنه الإضرار بالمرضى أو مخالفة الأصول المهنية المعتمدة.
وقد تضمنت قرارات لجنة التحقيق ما يلي:
إحالة الطبيب المذكور إلى هيئة التأديب الإبتدائية.إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء اللازمة حيال المحتوى الذي يبثه المعروض أمره بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الخاصة.إخطار الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يبثه المعروض أمره عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.إخطار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الصفحة الشخصية للطبيب المعروض أمره لكون ما يبثه عليها من محتوى قد ثبت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة والقواعد العلمية ما من شأنه الإضرار بالمرضى والمجتمع و الإخلال بالأمن الصحي للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ضياء العوضي نقابة أطباء مصر أمراض الكلى السكر الجهاز الهضمي السرطان قانون نقابة الأطباء آداب المهنة
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.