وزارة الثقافة تنظم ورشة عمل تطوير ومراجعة دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية بالمملكة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
نظمت وزارة الثقافة ورشةَ عملٍ متخصصة لمراجعة وتطوير النسخة الثالثة من دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الرقمية في المملكة، وسط مشاركة ممثلين من الجهات الثقافية ذات العلاقة، وعددٍ من أصحاب المصلحة والخبراء والممارسين، وذلك في إطار جهود المركز إلى توحيد منهجيات توثيق التراث الثقافي وأرشفته، ورفع كفاءة الممارسات المؤسسية في إدارة الذاكرة الثقافية الوطنية.
واستُهلّت الورشة بجلسةٍ تعريفية تناولت أهداف اللقاء وسياقه التطويري، مع تأكيد أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة في مراجعة الدليل وإبداء الملاحظات عليه بوصفه أداةً تنظيمية تخدم مختلف القطاعات الثقافية، وتُسهم في ضمان مواءمة مخرجاته مع الاحتياجات الفعلية للمستخدمين في الميدان.
وشهدت الورشة تفاعلًا بنّاءً بين المشاركين؛ جرى خلاله استعراض مستهدفات الدليل والفئات المستفيدة منه، والاستماع إلى المرئيات والمقترحات التطويرية، بما يسهم في مواءمة محتواه مع احتياجات الجهات المعنية، وتعزيز قابليته للتطبيق على أرض الواقع.
واختُتمت الورشة بتلخيص أبرز المخرجات، واستعراض الخطوات القادمة وآلية المتابعة، بما يعزز استدامة التعاون مع الجهات المعنية، ويسهم في تطوير دليلٍ عمليّ موحّد يدعم جودة أعمال الحصر والتوثيق والأرشفة على المستوى الوطني.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.