نظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 شروطًا صارمة للشركات والجهات الراغبة في  إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، بهدف تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع التأكيد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.

وبحسب المادة (40)، يُسمح بمزاولة عمليات الإلحاق من خلال:

الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي وقوع حادث تحرش بأحد مركباتهامباحثات مصرية سنغالية لدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية في حدود نشاطها وتعاقداتها مع جهات أجنبية.

وكالات التشغيل الخاصة المرموقة، المرخص لها رسميًا من الوزارة المختصة، والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد.

ونصت المادة (41) على شروط الترخيص للشركات الخاصة، والتي تتضمن:

عدم وجود أحكام جنائية على المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء المختصين بعمليات التشغيل، إلا إذا تم رد الاعتبار لهم.

حد أدنى لرأسمال الشركة: 250 ألف جنيه للعمليات داخل مصر و500 ألف جنيه في حالة التشغيل خارج مصر أو داخلي وخارجي معًا، مع شرط أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين (51٪) في رأسمال الشركة.

تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان من بنك مسجل بالبنك المركزي، صالح طوال مدة الترخيص لضمان التزام الشركة بحقوق العاملين.

 وقف إصدار تراخيص جديدة 

أن يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع حق الوزير في إضافة شروط أو وقف إصدار تراخيص جديدة حسب المصلحة العامة وسوق العمل.

وبحسب المادة (42)، يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد التزامات الشركات المرخص لها، وشروط إدارة مقراتها، والسجلات التي يجب إمساكها، وإجراءات العمل، وآليات الرقابة والتفتيش، وقواعد الإعلان عن فرص العمل.

وحظر القانون في المادة (43) على أي جهة تقاضي العامل أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة مقابل الإلحاق بالعمل، مع استثناء يسمح للشركات الخاصة بحساب نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل للسنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.

ويهدف القانون إلى ضمان أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل تتم بطريقة منظمة، تحمي حقوق العمال، وتضع قيودًا صارمة على الشركات للالتزام بالضوابط القانونية.

طباعة شارك المصريين تشغيل المصريين بالداخل قانون العمل تشغيل المصريين قانون العمل الجديد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصريين تشغيل المصريين بالداخل قانون العمل تشغيل المصريين قانون العمل الجديد قانون العمل

إقرأ أيضاً:

السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين

أصدرت غرفة شركات السياحة منشور رقم 77 لسنة 2026، بملاحظة وزارة السياحة والآثار قيام بعض الشركات السياحية بإصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1448 هـ، وذلك في ضوء قيام المملكة العربية السعودية بالإعلان الرسمي عن البدء في إصدار تلك التأشيرات.

ضوابط العمرة


وأوضحت الغرفة في منشورها أنه نظراً لعدم اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ ، من قبل وزارة السياحة والآثار حتى تاريخة، لذا يجب على الشركات السياحية عد إصدار أى أشيرات خاصة بموسم العمرة، إلا بعد اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة للموسم وإخطار الشركات بها رسميًا.

بدء أولى رحلات عودة الحج السياحي البري بـ4 حافلاتوصول آخر أفواج الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية


وشددت الغرفة، أنه في حال مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة في هذا الشأن.

يذكر أن  وزارة السياحة والآثار تتابع تنفيذ خطة عودة حجاجها على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.

كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

طباعة شارك وزارة السياحة العمرة 2026 شركات السياحة مصر العمرة

مقالات مشابهة

  • الأوقاف: الحفاظ على الهوية الخاصة بالقاهرة الإسلامية والخديوية أثناء التطوير.. ولا صحة للشائعات حول هدم مناطق أثرية
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات
  • السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
  • ميتا توسع نطاق ضوابط حسابات صغار السن حول العالم
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
  • إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
  • العلويون بين الداخل والخارج!!
  • التشديد على الالتزام بتطبيق ضوابط تشغيل ساحة الكوبري الحضاري بدمياط