أثارت قضية صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على العود أوساط الشارع المصري خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين مستائين لمثل هذا الفعل كونه فتنة تسببت في إحداث بلبلة و زعزعة الوحدة الوطنية .

في سياق متصل ، أمرت نيابة النزهة الجزئية، بإحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى إلي محكمة الجنح لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.

 

لايفوتك|| 

 

إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلي المحاكمة العاجلة مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات عقوبة إزدراء الأديان 


نصت المادة 98 من قانون  العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".


كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

 


وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.


و تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صاحب واقعة تلحين القرآن القران الكريم محكمة الجنح قانون العقوبات واقعة تلحين القرآن الكريم ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين

أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.

ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقاتمقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملةكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج وطريقة التعامل مع المصاب

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومى للطفولة والأمومة قانون العقوبات سجن عقوبة

مقالات مشابهة

  • تكريم حافظات القرآن الكريم بالمضيبي
  • المشدد 3 سنوات لموظف عمومى لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بالمنيا
  • «الأوقاف» تطلق بالتعاون مع «المتحدة» أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم
  • محمد عادل صاحب واقعة كشري التحرير يعود لـ الترند من جديد بمحضر ضرب وسرقة
  • مواطن تركي يشعل النار في القرآن الكريم أمام قنصلية لندن.. والأخيرة تردّ
  • تعاون بين الأوقاف "الشركة المتحدة "لإطلاق "برنامج لاكتشاف المواهب بتلاوة القرآن الكريم"
  • الأوقاف: تعاون مع المتحدة لاكتشاف أبرز المواهب في تلاوة القرآن الكريم
  • حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • البشير والنذير في القرآن الكريم