عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بالقانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعتبر جريمة انتحال صفة مهنة معينة من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا، ولعل جريمة انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس سنتين ضابط شرطة انتحال صفة ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
فرض قانون العمل الجديد، على أصحاب المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر التزامًا مهمًا يتعلق بصحة وسلامة العاملين.
حيث يجب عليها تقديم إحصاءات نصف سنوية دقيقة عن الأمراض العادية والمزمنة، والحوادث الجسيمة، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بهدف متابعة الوضع الصحي للعمال واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن لكل منشأة يعمل بها ثلاثـون عـام لاً فـأكثر ، بموافـاة الجهـة الإداريـة المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنـة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول مـن شـهرى يوليـو ،ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة الإداريـة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحـصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات الأساسية المطلوبة لذلك .