تزوير لوصولات ضريبية في المنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من مليار و300 مليون دينار بعملية تزوير في وصولات ضريبية.
وقالت الهيئة، إنها “وبالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية ضبطت عملية تزوير في وصولات ضريبية أسفرت الى هدر بالمال العام بمبلغ مقداره 1،330،207،000 دينار”، لافتة الى أنه “استناداً للبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد وانطلاقاً من دور هيأة المنافذ الحدودية الرقابي والتدقيقي، تمكنت كوادر الهيأة بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي من ضبط تلاعب وتزوير في وصولات الإيرادات والأمانات الضريبية في الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء أم قصر الشمالي ما سبب هدراً بالمال العام”.
وأوضحت أن “عملية ضبط التزوير تمت من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للوصولات المقطوعة من قبل الوحدة الضريبية بالمنفذ الحدودي مع ما مرسل من قبلها من وصولات ضريبية الى مقر الهيأة العامة للضرائب، وبعد مقاطعتها ومقارنتها من خلال لجنة مشتركة وبالتنسيق المباشر مع رئيس الهيئة العامة للضرائب تم ثبوت جريمة التزوير التي أسفرت عن هدر كبير بالمال العام بمبلغ مليار وثلاثمائة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة ألف دينار مع العرض أن هذا المبلغ لنماذج من الشركات ولفترة ثلاث أشهر فقط”، مبينة أنه “تم عرض الكيفية على رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية التي بدورها أحالت الملف الى محكمة تحقيق البصرة الثالثة لإجراء التحقيق الأصولي لأهمية الجريمة وخطورتها وحسب الاختصاص المكاني والعمل جارٍ تحت إشراف القضاء على تدقيق جميع الشركات وبأثر رجعي للأشهر والسنوات السابقة من خلال لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب”.
وأكدت الهيئة أن “هذه الإجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية تأتي لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة وإحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس، وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير دمغات الذهب والفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.