تقدّم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق).     وجاء باقتراح القانون:

"الفصـل الأول: إنشاء النقابة وأصول ممارسة المهنة
المادة 1: تهدف مهنة تقويم النطق إلى توفير اكتساب او استعادة الكلام والحقوق اللغوية المرئية او المكتوبة وما يلازمها من قدرات لدى الشخص الذي يعاني من صعوبة في التواصل الشفهي وغير الشفهي، وتتم ممارستها بالتعاون مع الطبيب المعالج والمحيط المدرسي والاجتماعي للمريض، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 122/2019.



المادة 2: تنشأ لاختصاصيي علاج النطق واللغة نقابة إلزامية واحدة في لبنان مركزها في بيروت، تسمى "نقابة إختصاصيي علاج النطق واللغة في لبنان"، وتضم جميع الإختصاصيين المجاز لهم ممارسة مهنة تقويم النطق على الأراضي اللبنانية من قبل وزارة الصحة العامة، ولا يجوز لأحد أن يمارس المهنة من دون استيفاء الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 122/2019 وانتسابه الإلزامي الى النقابة وفقاً لأحكام القانون الحاضر.

المادة 3: تتولى النقابة المهام الصحية والتربوية والاجتماعية والعلمية والإدارية والإرشادية بما يتعلق بالمهنة، وتهدف إلى رفع مستواها ، والسير على حسن تطبيق آدابها المهنية وتأمين الشروط اللازمة التي تكفل احترام المريض وصون حقوقه، كما تتولى الدفاع عن حقوق المنتسبين إليها والمحافظة على مصالحهم المادية والمعنوية وللنقابة بشكل خاص أن:
- تنظّم المؤتمرات العلمية بكل ما هو مرتبط بموضوعها وبنشاطاتها العلمية والإدارية على المستوى الوطني أو الدولي.
- أن تنشر الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالمهنة والإرشاد والتوجيه.

- أن تشارك مع النقابات والجمعيات والمؤسسات الرسمية أو الخاصة، المحلية أو الدولية، بكل ما هو مرتبط بموضوعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- أن تبدي الرأي الفني والتقني والإداري والعلمي بكل مشاريع القوانين أو الأنظمة المتعلقة بمهنة تقويم النطق وأن تنسّق مع الوزارات المختصة المرتبطة بعملها لا سيما وزارة الصحة العامة.
- إقتراح تحديث أو إضافة المواد التعليمية والمناهج الخاصة للتعليم لدى الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس عند الإقتضاء، بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
- المشاركة في لجان التدريب التي تشكّلها وزارة الصحة العامة، وفي وضع معايير إعطاء التراخيص الرسمية لمراكز التدريب.
- إعداد نشرات التوعية ونشرها بكافة الوسائل المتاحة.

المادة 4: تتمتع النقابة بالاستقلالين المالي والإداري ولها أن تمارس في إطار صلاحياتها، كل ما هو لازم ومرتبط بموضوعها ومهامها كهيئة معنوية مستقلة. وتضع أنظمتها الداخلية الخاصة بها والتي تصبح هذه الأنظمة نافذة فور موافقة وزير الصحة العامة عليها. 

المادة 5: إضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 122/2019، على من ينوي ممارسة مهنة تقويم النطق ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وأن يتقدم بطلب تسجيله إلى امانة سر النقابة خطياً.
يرفق مقدم الطلب مع طلبه:
- صورة عن اخراج القيد الفردي.
- صورتان شمسيتان
- نسخة اصلية أو مصدقة عن الإجازة الجامعية مرفقة بمعادلة وزارة التربية والتعليم العالي عند الضرورة.
- النسخة الأصلية لإذن مزاولة المهنة.
- سجل عدلي لا تتجاوز مدة اصداره الثلاثة اشهر.
تحفظ هذه المستندات في ملف مقدم الطلب، على أن تعاد له اذا رُفض طلبه.

يقرر مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد ورود الطلب، ما اذا كان الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة، فيتخذ قراره بالتسجيل ويكلّف طالب التسجيل بتسديد الاشتراك المتوجب. 

وفي جميع الحالات على المجلس اتخاذ قراره خلال مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى من تاريخ ورود الطلب والا اعتبر الطلب مقبولاً.

في حال تم رفض الطلب، على مجلس النقابة ان يعلّل الرفض بقرار واضح، يكون قابلاً للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغ المستدعي القرار بواسطة البريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى.

على المستدعي مقدم الطلب ان يتخذ محل اقامة مختار واضح لإبلاغه اي مستند أو مراسلة من النقابة، وأن يوضح بريده الالكتروني، وأي مراسلة أو بريد يصله من النقابة يُعتبر تبليغاً قانونياً منتج لمفاعيله بمجرد ثبوت وصوله إياه بإشعار إلكتروني.

بعد تقديم المراجعة إلى محكمة استئناف بيروت، على النقابة ان تحيل كامل ملف المستدعي مع نسخة طبق الاصل عن قرارها الى المحكمة خلال مهلة 10 ايام على الأكثر من تبلغها.

الفصل الثاني: في تنظيم وإدارة النقابة
المادة 6: تتألف النقابة من جميع الإختصاصيين في علاج النطق واللغة المنتسبين إليها، وتكون قراراتها مُلزمة لهم.
المادة 7: تتألف أجهزة النقابة من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب واللجان التي يشكلها النقيب أو تلك التي تشكّل بحسب احكام هذا القانون.
النبـذة الأولى: الجمعيـة العمومية
المادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع إختصاصيي علاج النطق واللغة المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا إشتراكاتهم السنوية وغير المشطوبين أو المعلّق قيدهم.
المادة 9: يرأس الجمعية العمومية نقيب إختصاصيي علاج النطق واللغة وفي حال غيابه أو تعذّر حضوره، يقوم مقامه على التعاقب كل من نائب النقيب فأمين السر فأكبر الأعضاء سناً من الحاضرين الذين يشكلون الجمعية العمومية وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 10: تنعقد الجمعية العمومية العادية في أول يوم أحد من شهر تشرين الأول من كل سنة، وتنعقد بصورة غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورةً لذلك، أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

يُعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سددوا إشتراكاتهم السنوية في الدورة الأولى، ويُعتبر كذلك بمن حضر في الدورة الثانية التي يعتبر موعد انعقادها حكمياً في الأحد الاخير من الشهر عينه.

المادة 11: لا يعتبر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط المادة 8 من هذا القانون على الأقل، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية يُعتبر انعقادها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وإلا يتم توجيه دعوة ثالثة تعقد بمن حضر.
يحدد مجلس النقابة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الدورات الأولى والثانية والثالثة، على أن لا تقل المهلة الزمنية بين الدعوة للجمعيتين الثانية والثالثة عن اسبوع واحد قبل تاريخ الانعقاد.
المادة 12: يجري تبليغ دعوة الإجتماع للأعضاء بواسطة النشر بالوسائل التي يقررها مجلس النقابة وبالبريد الالكتروني.
المادة 13: تتخذ القرارات في الجمعية العمومية بالتصويت باحدى الوسائل المحددة في النظام الداخلي. بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجمعية العادية، وبأكثرية الثلثين من الأعضاء الحاضرين في الجمعية غير العادية.
المادة 14: تنظر الجمعية العمومية غير العادية في الأمور المعيّنة في طلب أو قرار الدعوة المحدد من قبل مجلس النقابة وذلك بصورة حصرية.
المادة 15: تتناول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية البحث بالنقاط والمسائل التالية:
- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
- إنتخاب اعضاء ومجلس النقابة والنقيب والأعضاء المتوجب انتخابهم قانونياً.

- المصادقة على المقررات التي يعرضها مجلس النقابة.
- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
- التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
- بحث جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- تحديد بدل الاشتراك السنوي وبدل الانتساب.
- المصادقة على الأنظمة الداخلية للنقابة وعلى نظام المستخدمين لديها.

النبـذة الثانية: مجلس النقابة والنقيب
المادة 16: يتألف مجلس النقابة من إثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب، ويتولى مجلس النقابة تنظيم مسألة انتخاب النقيب والأعضاء.
المادة 17: يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة 3 أيام تبدأ من تاريخ كل انتخاب، ويُنتخب بالإقتراع السري نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
المادة 18: تكون مدة ولاية النقيب واعضاء مجلس النقابة 3 سنوات وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء.
وفي الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب الأعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
يستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتُعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولايةً كاملة مهما كانت مدتها.
لا يجوز تجديد انتخاب اي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته الثانية، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب إلاّ بعد ثلاث سنوات من انتهاء ولايته.
بصورة استثنائية، يُنتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في المرة الأولى فقط، إنفاذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لآلية دعوة صادرة عن وزير الصحة العامة، ويتولى النقيب ومجلس النقابة الأول إنفاذ أحكام القانون الحاضر.


المادة 19: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة ثماني سنوات على الاقل ان يرشّح نفسه لعضوية مجلس النقابة، ويحق لمن مارس المهنة عشر سنوات على الاقل ان يرشّح نفسه لمركز النقيب.
المادة 20: يُقدّم طلب الترشيح لمركز نقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه، بشرط أن يرِد قبل شهرين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وإلا يُرد الطلب.
يبت مجلس النقابة بقبول طلب الترشيح أو رفضه خلال مهلة شهر كحد اقصى من تاريخ وروده، ويبلغ قراره للمرشح وفق أحكام هذا القانون، ويكون القرار قابلاً للاستئناف من كل صاحب مصلحة خلال مهلة 3 ايام من تاريخ التبليغ امام محكمة استئناف بيروت التي عليها البت بالمراجعة في غرفة المذاكرة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام.
المادة 21: يجري الانتخاب بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي سائر القواعد التي يجب أن تطبق في العملية الانتخابية.
المادة 22: اذا شغر مركز النقيب لأي سبب، يتولى نائب النقيب المهام التي تعود للنقيب إلى حين انتخاب نقيب جديد من قبل الجمعية العمومية والتي يجب أن تنعقد لهذه الغاية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.
أما في حال تعذّر على النقيب القيام بمهامه لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب مهام النقيب كافة حتى زوال السبب على أن لا تتجاوز هذه المهلة الستة أشهر وإلا تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23: في حال شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة، يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الأكبر من الاصوات بعد الفائزين.
عند عدم وجود رديف أو عندما يشغر مركزان او أكثر يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفاً من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عمومية لانتخاب المركز أو المراكز الشاغرة.
إذا شغر عدد من مراكز مجلس النقابة حتى النصف، قبل ستة أشهر من تاريخ موعد التالي لانتخاب أعضاء جدد لمجلس النقابة، تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة حكماً لملء المراكز الشاغرة، ويحدد أكثرية اعضاء مجلس النقابة الباقون فيه موعد انعقادها على ان لا يتجاوز مهلة الشهر من تاريخ الشغور الاخير.
تعتبر فترة أول 10 ايام من يوم تحديد زمان الدعوة للترشيح، وما تبقى منها للإنتخاب.

في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
المادة 24: يُعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية أو خمس اجتماعات غير متتالية خلال السنة عينها دون عذر مقبول.
المادة 25: لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة او التي يحددها النقيب، وبحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة من الحضور، وعند تساوي الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.
كما يوجه النقيب دعوة لعقد جلسة لمجلس النقابة بناءً لطلب من قبل ثلث عدد أعضائه على الأقل.
المادة 26: يمثّل النقيب النقابة ويشرف على إدارتها والدفاع عن حقوقها، وهو يرأس مجلس النقابة والجمعية العمومية، ويتولى مع مجلس النقابة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى منفرداً تنفيذ قرارات مجلس النقابة، ويوقّع بإسمها، أما بالنسبة للمراسلات فيوقع معه أمين السر.
للنقيب حق التقاضي بإسم النقابة، ويعمل لحل الخلافات الناشئة بين أعضائها، ويعيّن محامي النقابة أو مستشارها القانوني ويحدد أتعابه على أن يعرض الموضوع على مجلس النقابة.
المادة 27: يتولى مجلس النقابة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية مع النقيب وله بصفة خاصة:
- وضع أنظمة النقابة وتعديلاته على أن تحظى بموافقة الجمعية العمومية العادية ووزير الصحة.
- وضع أنظمة التقاعد والتعاضد وتقرير تأمين التغطية الصحية والمعونة الاجتماعية وتحديد نظام استخدام الموظفين والأجراء لدى النقابة وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

- إدارة أموال النقابة والحسابات واستيفاء الإشتراك السنوي وبدل الانتساب واقتراح قيمتهما على الجمعية العمومية.
- تنظيم الموازنة السنوية وعرضها على الجمعية العمومية وتنفيذها بعد اقراها.
- الدعوة إلى اجتماعات الجمعيات بأنواعها.
- السهر على مسلك أعضاء النقابة.
- إصدار التعليمات للأعضاء بخصوص ممارسة المهنة.
- إعطاء الإعانات المالية للأعضاء وعند الاقتضاء وفق معايير موحدة أو محددة.
- البت بطلبات الانتساب وبطلبات الترشيح.
- إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة وفقاً لتوصيات الجمعيات العمومية.
- السعي الى جانب النقيب لحل أية نزاعات بين أعضاء النقابة أو بين هؤلاء والغير.
- القيام بكل ما هو لازم لتحقيق هدف النقابة بما لا يتعارض مع صلاحيات الجمعية العمومية.
- إبداء الرأي في جميع المشاريع والمقتراحات والأنظمة المتصلة بالنقابة أو بالمهنة.
المادة 28: تُحفظ اموال النقابة في حسابات اصولية ممسوكة وفقاً للأصول، وذلك تحت إشراف مدقق حسابات داخلي يعيّنه مجلس النقابة، ولا يتم صرف أو سحب اي مبلغ إلا وفقاً للموازنة الموجودة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق متحدين، أو نائب النقيب وأمين الصندوق متحدين في حال حلول نائب النقيب محل هذا الاخير وفقاً لأحكام هذا القانون.


النبـذة الثالثة: اللجـــان
المادة 29: إضافة إلى اللجان التي يقرر النقيب تشكيلها، تعتبر اللجان التالية مشكّلة بحكم القانون وبالآلية المحددة به، وتكون مهامها معاونة مجلس النقابة:
أ - لجنة مالية مؤلفة من خمس أعضاء من النقابة، تنتخبهم الجمعية العامة  في جلسة انتخاب النقيب ومجلس النقابة.
تتولى هذه اللجنة التدقيق في حسابات النقابة وباقي اللجان ودفاترها وتضع اقتراحها بالميزانية السنوية وبالموازنة، وتقدم الاقتراحات اللازمة لمجلس النقابة بالشؤون المالية. إن إعداد الموازنة والميزانية يجب أن يتم بالاشتراك مع أمين الصندوق الذي يُمنع عليه أن يكون عضواً في اللجنة، ويخضع مشروع الموازنة والميزانية لما يقرره مجلس النقابة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
ب - لجنة إدارية تتألف من خمس اعضاء من النقابة يُنتخَب أعضاؤها وفقاً لآلية إنتخاب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وتتولى وضع استدراجات عروض التأمين وذلك بالاشتراك مع النقيب وبعد أخذ رأي أمين الصندوق واللجنة المالية، ويتم عرضها على مجلس النقابة للبت بها وأخذ القرار المناسب.
كما تتولى اللجنة درس طلبات الانتساب ورفعها لمجلس النقابة ودرس الشكاوى الواردة وإحالتها الى ومجلس النقابة.
ج - لجنة علمية تتألف من خمس أعضاء يُنتخَب أعضاؤها من قبل مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق، وتتولى إعداد الدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة ورفع مستوى أعضائها والمهنة، كما تتولى الإشراف على المكتبة.
د - لجنة اجتماعية وإعلامية وعلاقات عامة، تتألف ايضاً من خمس أعضاء تنتخب حسب الآلية المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة، وتتولى رعاية العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء، وبرامج استقبال الوفود وتنظيم الزيارات، وكل ما هو مرتبط بالعلاقات العامة والإعلانية.
المادة 30: على كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه أو تلك التي يشكّلها النقيب أن تُعدّ تقريراً فصلياً مفصلاً عن أعمالها وأن تقترح موازنة لعملها، وتعرضه على مجلس النقابة وأن تتقيد بقرارات مجلس النقابة وتوجيهاته.
المادة 31: مدة ولاية أعضاء اللجنة هي سنة تنتهي عند انعقاد اجتماع أول مجلس نقابة بعد انتخاب الاعضاء سنوياً. يصار الى تجديد الانتخاب أو انتخاب أعضاء جدد بأكملهم أو جزئياً لكل لجنة، بالآلية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

باستثناء رئيسي واعضاء لجنتي المالية والإدارية الذين لا يتجدد انتخابهم إلا مرة واحدة،  يمكن تجديد انتخاب رؤوساء واعضاء بقية اللجان لمرات عدة.
المادة 32: لا يجوز أن يترأس أي عضو من أعضاء النقابة أكثر من لجنة، ولا ان يكون عضواً في أكثر من لجنتين.
المادة 33: يحدّد النظام الداخلي المهام التفصيلية لكل لجنة، ويمكن لمجلس النقابة أن يصدر قرارت تتعلق بمهام اللجان عند الضرورة على أن لا تخالف هذا القانون أو النظام الداخلي.

الفصــل الثالث: في انضباط الأعضاء والعقوبات
النبـذة الأولى: في المجلس التأديبي
المادة 34: يتألف المجلس التأديبي من رئيس وعضوين، تنتخب الجمعية العامة الرئيس وأحد الأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، ويختار مجلس النقابة العضو الآخر من بين أعضائه. 
يشرط برئيس وأعضاء المجلس التأديبي أن يكون كل منهم قد مارس المهنة لمدة 10سنوات على الأقل، وأن يكون من اصحاب السيرة والسمعة الطيبة.
إن مدة ولاية رئيس واعضاء المجلس سنة قابلة للتجديد.
المادة 35: يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة بحسب احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وينظر بطلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقاً لأصول رد القضاة.

النبـذة الثانية: في العقـوبات
المادة 36: كل عضو من اعضاء النقابة يخلّ بواجباته بحسب أحكام هذا القانون أو يخالف أنظمة النقابة أو يرتكب أثناء مزاولته مهنته اي جرم أو أي عمل لا يأتلف مع المهنة أو آدابها أو أخلاقياتها، يتعرض للعقوبات التأديبية التالية:
- التنبيــــه.
- اللوم.

- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة.
- المنع من مزاولة المهنة نهائياً والشطب من جدول النقابة.
في جميع الأحوال يشطب من النقابة نهائياً كل عضو فقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 37: ان الملاحقة المسلكية والعقوبات المذكورة في هذا القانون لا تحول دون الملاحقة الجزائية إذا كانت شروطها متوافرة. ولا تعفي الاستقالة من النقابة خلال الملاحقة التأديبية العضو من استمرار الملاحقة هذه وتطبيق العقوبات اللازمة.

النبـذة الثالثة: في اصول المحاكمة امام المجلس التأديبي وطرق المراجعة
المادة 38: تُحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من النقيب أو مجلس النقابة وإما عفواً، وذلك بعد سماع العضو موضوع الشكوى من قبل النقيب شخصياً أو من ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة، وإما بناءً لطلب أو شكوى ترِد من أي شخص معين أو من وزير الصحة العامة، أو من العضو نفسه عندما يريد دفع تهمة غير محقة منسوبة اليه.
المادة 39: يتّبع المجلس التأديبي اصول المحاكمة العادية وعليه ان يؤمن حقوق الدفاع للمحال أمامه، وأن يؤمن كل وسائل السماع والدفاع وأن يبلغ المشكو منه بحقه في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه.
يصدر المجلس التأديبي قراره في مهلة اقصاها 3 أشهر من تاريخ ابلاغه قرار الاحالة، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحب العلاقة، إلا في حال الشطب نهائياً.
المادة 40: ان قرارات المجلس التأديبي تقبل الاستئناف امام محكمة الاستئناف في بيروت من قبل المشكو منه حصراً، في مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار وفق الاصول المحددة في هذا القانون.
المادة 41: لمن صدر بحقه حكم تأديبي يقضي بشطب اسمه من الجدول والمنع نهائياً من مزاولة المهنة، بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور الحكم النهائي، ان يتقدم من مجلس النقابة بطلب لإعادة قيده بعد إثباته أنه يستجمع الشروط القانونية اللازمة.

يقرر مجلس النقابة إما اعادة القيد أو رفضه، وقراره هذا يقبل الاستئناف خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبلغه قرار الرفض امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفقاً للأصول المقررة للطعن في هذه القانون. 
الفصل الرابع: أحكام ختامية 
المادة 42: تخضع النقابة ودون المساس باستقلاليتها، لتوجيهات وزارة الصحة العامة.
المادة 43: يبقى القانون 122/2019 ساري المفعول باحكامه التي لا تتعارض مع احكام القانون الحاضر.
المادة 44: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت فيه: 26/9/2023

الأسبـــــــــاب الموجبــــة 
لما كان القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 قد نظّم مهنة تقويم النطق بعد أن تضمن تعريف هذه المهنة ومهام الذين يمارسونها، وحدد شروط ممارستها والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، وقد حدد هذا القانون الإطار التنظيمي الأول من نوعه لهذه المهنة في لبنان.
ولما كانت ضرورات العمل وصعوبة التأقلم في سوق العمل وحداثة القانون رقم 122 المذكور اعلاه توجب إيجاد قانون وإطار قانوني أكثر وضوحاً وصرامة في ما يتعلق بشروط مزاولة المهنة من خلال إخضاعها إلى نقابة مهنية تنظّم أمورها وتضبط ممارستها سيما أنه يتبين من خلال الممارسة العملية أن هذه المهنة باتت جزءاً أساسياً من مجمل الخدمات الصحية والتربوية والنفسية لمن يعانون من صعوبات في النطق، وقد بات من المؤكد أن مستوى ممارسة هذه المهنة ينعكس بصورة مباشرة على أداء وصحة وسلامة من يعانون صعوبات في النطق أو اللغة. 
ولما كان ازدياد حالات الصعوبات اللغوية والتعليمية والتواصل، والترصد والتلعثم وغيرها باتت تحتم اللجوء الى الاختصاصيين لمعالجتها.
ولما كان عدد الإختصاصيين بهذا المجال بات يرتّب ضرورة لتنظيم أمورهم لا سيما وأن البعض يستغل عدم وجود إطار تنظيمي واضح للممارسة فيسيء ممارسة المهنة دون مراعاة الشروط.
ولما كان إنشاء نقابة الزامية لهم من شأنه ان يشكّل مرجعية قانونية ومعنوية لهذه الفئة لتدعم وجودها وترعى شؤون مزاولي هذه المهنة وتحافظ على حقوقهم المادية والمعنوية وتضبط عملهم من جهة وتعمل على تطوير المهنة من جهة أخرى.   لكل ذلك ولأسباب أخرى 
نتقدم باقتراح القانون المرفق الرامي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي النطق واللغة أو مقومي النطق ونأمل من مجلسكم الكريم مناقشته إقراره".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة العادیة على الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس النقابة وزارة الصحة العامة أحکام هذا القانون المنصوص علیها فی على مجلس النقابة النظام الداخلی مزاولة المهنة لمجلس النقابة وأمین الصندوق النقابة فی النقابة من امام محکمة هذه المهنة من النقابة النقابة ی خلال مهلة سنوات على على الأقل لا تتجاوز من تاریخ فی بیروت المادة 3 کل ما هو أکثر من فی مهلة فی جمیع لا یجوز من قبل عضو من من خمس ی عتبر فی حال على أن فی أول

إقرأ أيضاً:

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمهل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيبحيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديممنصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم

الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانونالوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.مدد الإخلاء وفق القانون الجديد

الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

العقوبات وإجراءات المالك

في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.

زيادات الإيجار خلال فترة المهلة

تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.

بعد التصنيف:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقةزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%البدائل المتاحة للمستأجرين

يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).

تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.

يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.

القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة

يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.

يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:

1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20  أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.

وفيما يلي ننشر النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: 

المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

«الإخلاء خلال 7 سنوات».. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإلغاء قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنواتمجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم

المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين

1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه

المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم  الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك  أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد   قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة  للمادة الثانية من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب زيادات الإيجار النص الكامل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم
  • حبس سنتين لـ3 متهمين بالاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
  • حماية المهنة واجبة.. لكن حرية الصحافة أولًا
  • الحبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
  • استولوا على أموال نقابة الصحفيين.. السجن لـ 3 متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية
  • حبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية والاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
  • بالأسماء: "فتـح" تفوز بانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
  • مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم