وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع   قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ "

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 
و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

و أضافت " وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي  تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة  الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري  بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

وتحقيقاً لذلك، فقد جاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.
جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على يستبدل بنص المادة ٨  من قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى.

مادة ٨ :يكون  سعر  الضريبة على الدخل

١-من  0 جنيه إلى 30 ألف جنيه  إعفاء

٢-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه

٣-15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه

٤ -20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه

٥ -نحو 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه

٦-نحو 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام قانون الضريبة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية لسنة ٢٠٠٥ ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل

كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة.

وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي:

مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٣)
تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها.

مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪).

مادة (٧):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (١٠):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم مجلس النواب عطية الفيومي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. الفيومي لضياء داود: كلامك مكرر.. والثاني: عندي ألزهايمر أخبار الإيجار القديم.. كفافي: "النواب" لن يقر أي قانون يشوبه عدم دستورية أخبار وزير الشؤون النيابية: الكل رابح في مشروع قانون الإيجار القديم أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الأحد 29 يونيو المقبل أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 4 محافظات.. بالاسم ورقم الجلوس مدارس قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026 جامعات ومعاهد مشروبات الطاقة خطر يهدد الصحة العامة.. 7 مخاطر و6 بدائل مدارس وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال العام المقبل مدارس وقت بدل ضائع لطلاب الثانوية.. وإشادة بقرار "التعليم" بشأن تأخر توزيع الأسئلة

أخبار رياضية

المزيد رياضة محلية اليوم.. ناصر منسي يحتفل بزفافه في الزقازيق رياضة محلية "دوري عربي".. الكشف عن الوجهة المحتملة لفيرمينو رياضة محلية بعد ظهوره بجانب لاعب.. ماهو "سنوس" بديل النيكوتين؟ رياضة محلية بلال يحذر الأهلي: مش هنقدر على بالميراس لهذا السبب رياضة عربية وعالمية "ظهور إمام عاشور".. 15 صور ترصد تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة

إعلان

أخبار

إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟ 35

القاهرة - مصر

35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
  • المصرف المتحد: التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل يتخطى 3 مليار جنيه
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
  • فخري الفقي: الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد
  • لسداد مليون و700 ألف جنيه.. بيع منقولات رضا عبد العال في مزاد علني
  • خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة