أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الجرائم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الغاشمة تتنافي تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وعلي اتفاقية جنيف بشأن الاعتداء علي المدنيين بكافة أنواع الاعتداءات سواء كانت اعتداء وجرائم حرب أو جرائم إبادة جماعيه ويستوجب ذلك المحاكمة امام الجنائية الدولية بتهمه جرائم الإبادة الجماعية.

 

وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس الشيوخ مساء اليوم، أنه علي المجتمع الدولي وعلي مجلس الأمن أن تقوم بواجبها وإلا فلا لزوم لها وأن محاولة اغت.صاب الأرضي بالقوة هي جريمة مكتملة الأركان.

 

وأعلن أبوشقة تأييده للرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة علي الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية، مؤكدا بأن دعوة مجلس الشيوخ هذه العدوة الوطنية للمجلس كانت جامعة مانعة التي تضمنها  وعبرت عن شجب وتأثيم لتلك الأعمال العدوانية الغاشمة.

 

وتابع ابوشقه بان مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لا تبغي إلا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في أن عمليات التهجير القسري مرفوضة وأن حدود مصر خط أحمر لا تهاون فيه ضرورة أن نكون أمام حل عادل للقضية الفلسطينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقية جنيف الاتفاقيات الدولية الجلسة الطارئة الأراضي المصرية الحقوق الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

مقتل طفلة 3 سنوات علي يد زوج الأم بالإسماعيليةإحباط محاولات بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية الدستورية العليا الاعتداد بحكم مجلس تأديب

مقالات مشابهة

  • قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
  • حصيلة الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 52,810 شهداء و119,473 مصابا
  • حصيلة الإبادة الجماعية في غزة ترتفع على وقع مجازر جديدة
  • الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة
  • عشرات الشهداء والجرحى إثر استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة (حصيلة)
  • عشرات الشهداء والجرحي إثر استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة (حصيلة)
  • العفو الدولية: الإبادة في غزة تُبث على الهواء
  • ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية
  • السيد القائد: العدو الإسرائيلي وعلى مدى 19 شهراً مستمر في عدوانه الهمجي والإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • فتح أبواب البطولات الجماعية الدولية أمام المبارزين الروس