قضاء أبوظبي تناقش آليات تنفيذ تعديلات قانوني العمل والخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول "آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة"، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.
و يأتي تنظيم الحلقة النقاشية، في إطار جهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.
وتناولت الحلقة، التي أدارها المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيها، المستشار علي الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار محمد الجندي، نائب رئيس محكمة العين الابتدائية، وعدد من المفتشين وأعضاء السلك القضائي، التعديلات التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات الصادرة وأثر ذلك في الدعاوى، وآلية نظر القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة والمتعلقة بالطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطرقت الحلقة، إلى حالات وضع الصيغة التنفيذية على القرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند الاعتراض عليها وسبل بحثها أمام المحكمة بدءاً من مرورها بمكاتب التحضير حتى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى ومدة الفصل في النزاع ومدة السقوط وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.
يذكر أن من شأن المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، إحداث نقلة نوعية في تقليص الوقت المستغرق للفصل وضمان جودة الأحكام القضائية، بما يحقق الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدائرة وصولاً إلى قضاء عادل ناجز داعم للاستدامة التنموية واستقرار سوق العمل وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.