ضوابط للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تضمن قانون الأحوال المدنية ، ضوابط وآليات محددة للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج، حيث نصت المادة 60 من القانون على أنه للمواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
وطبقا للقانون ، تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
كما تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
وتقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية المواليد الزواج الطلاق جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.