الثروة السمكية تدشن مشروع إصدار تراخيص مزاولة نقل وبيع المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يمانيون../
دشنت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق اليوم، مشروع تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
وأكد وكيل الوزارة، أن الحصول على التراخيص سيمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية لمن لديه التراخيص.
ودعا مالكي محلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية وشاحنات نقل الأسماك للحضور إلى الوزارة للحصول على وثيقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة مجانا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.