قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تعقيبه على مشروع الخاص بالمجلس القومى للطفولة والامومة إن إنشاء المجلس عام ١٩٨٨ بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار منصور إلى المادة ٢١٤ من الدستور التى نصت على: "ضمانات استقلال وحياد أعضائها"، مؤكدا على بندين (الاستقلالية & الحيادية)، موضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.


وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعانى حيث نجد تكدس كبير فى فصول التغليم الابتدائي وصل الى ١٢٠ طالب فى الفصل، فى حين نجد الفصول فى التعليم الثانوى خالية و بعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.
واكمل النائب: هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة فى كثير من الموضوعات التى يطول شرحها.
وقال منصور إن مشكلتنا فى غالب الأمر ليست فى التشريع ولكن فى التطبيق ولنا فى قانون التصالح اكبر مثل.

وقام النائب بطرح تعديل على مادة (٤) حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومى عضوًا فى الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه وألا يكون عضوًا فى الجهات والهيئات القضائية، وقد وافق المجلس على اقتراح النائب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • كيف تستعد المرأة العاملة لعيد الأضحى دون إرهاق؟
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • النائب العام يتفقد مقار النيابة العاملة في الحج
  • برلماني: المواطن شبع كلام من الأحزاب
  • المرأة السورية العاملة تتحدى الصعاب
  • رئيس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • تكريم أبطال مسلسل ظلم المصطبة في توزيع جوائز الإنتاج الدرامي لحقوق الإنسان
  • نائب رئيس قومي حقوق الإنسان: نثمن دور الفن في دعم القيم الإنسانية
  • تكريم أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه في توزيع جوائز الإنتاج الدرامى لحقوق الإنسان