شبكة انباء العراق ..

أوضح الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الاثنين، الأطر القانونية بشأن المستحقات المالية، لرئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي، فيما بين الطريقة التي يحصل بها الأخير على مستحقات تقاعدية.

وقال الشويلي في حديث ، إن “محمد الحلبوسي، سيحال الى محكمة التحقيق مستقبلاً، بارتكاب جريمة التزوير لاسيما أن هذه الجريمة تلاحقها عقوبة والتي ستصدر حسب قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف، أن “انهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب، على خلفية وجود جريمة التزوير، فإنه لا يُمنح أي مستحقات مالية مثل التقاعد وما شابه ذلك”، مؤكداً أن “الدولة التي لا يترتب عليها اي حقوق تقاعدية”.

وأوضح الخبير القانوني، أن “المستحقات المالية والتقاعدية لن تمنح للحلبوسي، الا اذا كان موظفاً سابقاً لدى الدولة وتحسب له خدمته السابقة، بالإضافة الى عمله كعضو في مجلس النواب، اما من ناحية تواجده برئاسة المجلس، فليس له أي استحقاقات”.

وفي وقت سابق من اليوم، عد عضو مجلس النواب، علي الجمالي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب فقط “البداية” لردع مخالفات وفساد الأخير، فيما أشار الى أن الأخير أسس دولة خاصة به.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محمد الحلبوسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار

أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار.

وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك” :”وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)”.

وأضاف؛ “إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)”.

وتابع؛ “أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة”.

وأردف أن “الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق”.

وأشار إلى أنه وفقًا “لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب”.

وختم موضحًا أنه “لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية”.

الوسومالصغير

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية .. استقالة جماعية في لحظة سياسية حرجة
  • مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
  • نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
  • ائتلاف النصر:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
  • عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
  • كوردستان تبعث رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات
  • الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار