تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل أخيه في الرياض
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن قتل أخيه في منطقة الرياض.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل أخيه شتوي – سعودي الجنسية -، وذلك بدهسه بالسيارة عدة مرات عمداً وعدواناً مما أدى إلى وفاته.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء 14 / 05 / 1445هـ الموافق 28 / 11 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل قصاصا حكم القتل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.