وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء السؤال الأول منهما كما يلي:

صدر القانون رقم (118) لسنة 2023م بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023، وقد نصت المادة (39) من القانون المشار إليه على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«.

ولما كانت القضية الإسكانية من أهم أولويات الأسرة الكويتية التي حظيت باتفاق غير مسبوق من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوج بإصدار القانون رقم (118) لسنة 2023م.

ولما كان هذا التشريع من شأنه المساهمة بشكل حقيقي في تلبية متطلبات توفير الرعاية السكنية لقرابة (100) مواطن وعائلاتهم، ولما كانت المدة الزمنية الواجبة قانونا لإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المشار إليه قد حلت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1)- تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

(2) -هل حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المدن أو المناطق السكنية المزمع تنفيذها بموجب أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 مع بيان هذه المدن أو المناطق ومواقعها والمواعيد الزمنية المقترحة لبنائها وتنميتها اقتصاديا، إن وجدت.

(3) -هل باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومشاريع تأسيس الشركات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023؟ مع بيان الإجراءات المتخذة أو فرق العمل المشكلة في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال.

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

صدر القانون رقم (120) لسنة 2023م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023.

وقد نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على أن«تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها».

كما نصت المادة (66) منه على أن تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلا، ولما كان القانون رقم (120) لسنة 2023م من أهم متطلبات الإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات العامة القادمة، ولما كان إجراء العملية الانتخابية القادمة وفق أحكام القانون الجديد رهينا باستكمال تنفيذ أحكامه، وخاصة المادتين (2) و(66) منه، ولما كان إصدار اللائحة التنفيذية بعهدة هيئة المفوضية، لذا كان لزاما تشكيل المفوضية العامة للانتخابات إيذانا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1)- ما الخطوات والإجراءات التي اتخذها وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات وفقا لحكم المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023م، خاصة بعد مضي ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية؟

(2) ما الصعوبات التي واجهت وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، إن وجدت؟

(3) هل أعلن عن استقبال طلبات من تتوافر فيهم شروط تولي وظيفة مفوض من القضاة الكويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، وذلك لإجراء المفاضلات المطلوبة وترشيح من يراه مجلس الوزراء مناسبا للمفوضية العامة للانتخابات؟

(4) -ما مدى التزام وزير العدل بتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، ومن ثم إصدار المفوضية اللائحة التنفيذية للقانون رقم (120) لسنة 2023م في المدد الزمنية المحددة في القانون والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به؟

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المفوضیة العامة للانتخابات اللائحة التنفیذیة الجریدة الرسمیة القانون رقم وزیر العدل لسنة 2023م لسنة 2023 نشره فی على أن

إقرأ أيضاً:

شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط لحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.

نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه  وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

علامة تعريفية

كما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة المنازل التحصينات الدورية علامة تعريفية جديدة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوطنية للانتخابات: أخطاء الانتخابات واردة لكن القانون يحسمها
  • متحدث هيئة العقار يوضح أهداف اللائحة التنفيذية للتسويق والإعلانات العقارية
  • العرفي: الحوار الليبي وحده يحسم الخلافات الانتخابية وبيان المفوضية خطوة في الاتجاه الصحيح
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
  • صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
  • صلاح فوزي يوضح المسار القانوني للانتخابات البرلمانية.. ويؤكد: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية
  • مصر القومي: قرارات الإدارية العليا بشأن الانتخابات تؤكد صلابة دولة القانون
  • شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون
  • المفوضية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026