حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

اما عقوبة جرائم تقنية المعلومات؛"تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت،  والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، فيما  نصت المادة  رقم 11من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت عقوبة جرائم تقنية المعلومات

إقرأ أيضاً:

شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط لحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.

نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه  وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

علامة تعريفية

كما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة المنازل التحصينات الدورية علامة تعريفية جديدة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
  • مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لدولة مجاورة
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • شروط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة طبقا للقانون
  • وزير الاتصالات: ديجيتوبيا مدينة المستقبل الرقمية والإنسان يظل قائد التكنولوجيا
  • هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز
  • تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
  • دليل المواطن لتقديم بلاغ عند التعرض للإساءة على مواقع التواصل
  • مساند توضح الإجراء المتبع في حال رفض العاملة المنزلية تحويل راتبها عبر المحافظ الرقمية
  • السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون