«ميتا» تشدد القيود على استخدام المراهقين شبكتَي «فيسبوك» و«انستاغرام»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة «ميتا» أمس، أنها ستفرض قيوداً جديدة على نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام» سعياً إلى توفير استخدام «آمن وملائم» لأعمارهم.
وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها أدرجت تلقائياً كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما «يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساساً».
«زين» تنجح ببلوغ سُرعة 10 غيغابِت بالثانية عبر «5.5G» 3 يناير 2024 «Ooredoo» في 2023... إنجازات حافلة رقمياً واجتماعياً 27 ديسمبر 2023
وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين) والخامسة عشرة (الثامنة عشرة في بعض البلدان).
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة «الأصدقاء» ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثاً عن محتويات تضم مصطلحات معينة، منها «إيذاء النفس» و«الانتحار» و«اضطرابات الأكل» و«الشره المرضي».
وستظهر للمستخدم عوضاً عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص أو صديق أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت «ميتا» الثلاثاء عبر موقعها.
إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
وتعرضت «ميتا» باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين.
وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة «إنستغرام» للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على «ميتا» تتّهم فيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار بـ«الصحة النفسية والجسدية للشباب».
وذكّرت «ميتا» يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
الضوابط القانونية لتشغيل الأطفالوبالتزامن مع التحرك البرلماني يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.