اصابت العراقيين بـالهوس.. حجم مبيعات مشبوه للتاهو في بغداد وزبائنها موظفون!- عاجل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت سير عجلة التاهو في شوارع العاصمة بغداد، ليس بالمشهد الغريب، في الوقت الذي يبلغ سعرها اكثر من 120 مليون دينار، لكن ماقد يثير الغرابة، أن زبائنها لايقتصرون على السياسيين والمسؤولين أو التجار فقط.
يؤشر أصحاب معارض، تحول موظفين و"فاشنيستات" إلى زبائن مواضبن على شراء التاهو، وبما ان اعداد الموظفين والفاشينستات وغيرهم من أصحاب الكسب "الهائل" مجهول المصدر، هم اكثر عددا من السياسيين والمسؤولين المعدودين، الامر الذي جعل مبيعات التاهو مرتفعة وقد تكون غير معقولة.
يقول احد اصحاب المعارض، ان مبيعاته من سيارات التاهو تصل الى 10 عجلات يوميًا، مايعني الحديث عن اكثر من مليار و200 مليون دينار عراقي يتم انفاقها يوميا لشراء سيارات التاهو، وهذا من معرض واحد في بغداد فقط، في انعكاس عن حجم الاموال الكبير ذات المصدر المجهول، حيث يتحدث صاحب المعرض مستغربا من ان موظفين برواتب لاتتجاوز المليون دينار، بدأوا يشترون هذه السيارات بالفعل.
الحكومة العراقية بدورها، لاتعرف حتى من أين تأتي الاموال واين تذهب وبماذا تستخدم، فعملية التحول نحو الدفع الالكتروني، كانت اول اهدافها السيطرة على الكتلة النقدية الهائلة المتواجدة خارج البنوك، التي هي في الحقيقة تسمى "مكتنزات منازل"، الا ان مختصين وخبراء وحتى اطراف حكومية، يؤكدون ان هذه الاموال هي المصدر الرئيسي للفساد، فمن بين اكثر من 100 تريليون دينار كتلة نقدية مطبوعة، هناك اكثر من 90 تريليون دينار، اي 90% من اموال العراق، موجودة بمتناول المستخدمين ولاتدخل الى المصارف.
وكانت وزارة الداخلية قد بثت اعترافات لمتهم ببيع اطفاله من اجل شراء هذه السيارة اضافة الى التمتع بالنقود، في ظاهرة تشير الى مدى "الهوس" الذي اصاب الناس بهذه العجلة، وكذلك تصيب الناس بـ"الفساد والجريمة"، كما يرى مراقبون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
#سواليف
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.