مدرس يتحرش بـ 10 تلميذات في أسيوط.. أستاذ قانون يكشف العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على اتهام مدرس بـ التحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط وتحويله إلى النيابة الإدارية، قائلا: “واجب على كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والأداب العامة وخاصة القاصر”.
وأضاف “سعداوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: "إذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".
وتابع: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".
تشديد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021وأردف “سعداوي”: “ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي”، مضيفا أن المشرع المصري وانفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد عقوبة جرائم التحرش في عام 2021".
وواصل: "هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش؟ أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات.
من بين الظواهر المتجمعية المقيتة التي تبغضها الأنفس البشرية السوية، تلوح في المقدمة جرائم التحرش التي تعكس انحلالا أخلاقيا كبيرا، تستدعى ازدراء المجتمع نحو مرتكبيها، لما تمثله من مخالفة فجة التعاليم الدينية التي حثت على غض البصر والامتناع عن إلحاق الأذى بالآخرين، كما أن نصوص القانون كانت حاضرة، لتحاصر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة وأعراض الآخرين، من خلال عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الجرائم المُشينة.
ماهي عقوبة شبح التحرش الإلكتروني ،وكيف يتم أثباتها ؟
ويعتبر أن عقوبة التحرش إلكترونيًا، وتختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
والتي نص علي الآتي:
يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان
وتنص مادة (306 مكررًا أ) :يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
أما مادة (306 مكررًا ب)،تنص علي أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
كيفية إثبات التحرش الإلكتروني
و يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.
فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الإلكتروني
وفي هذا السياق ، يستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش بوابة الوفد ألف جنیه مکرر ا
إقرأ أيضاً:
أوهموهم بالاستشفاء بالعلاج الروحاني.. نصابو مدينة نصر يواجهون هذه العقوبة
أحالت جهات التحقيق متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.
تمكنت الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى، جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".