قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل، زنقة 20 ا الرباط ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التعويض عن حوادث الشغل.
كما ستدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، والثاني بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة أيضا ، وفق البلاغ، دراسة اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.