المحكمة العليا الكينية ترفض نشر الشرطة في هايتي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيروبي نشر مخطط لضباط الشرطة الكينيين في هايتي، وأوضح الحكم الذي أصدره القاضي إينوك تشاتشا مويتا اليوم الجمعة أن كينيا لا يمكنها نشر ضباط في الخارج إلا إذا كان لديها "ترتيبات متبادلة" مع الحكومة المضيفة كما قضت بأنه يجوز نشر قوات الدفاع فقط، وليس الأجهزة الأمنية.
وفي العام الماضي، علقت محكمة نيروبي خطة الحكومة لإرسال ألف ضابط شرطة إلى هايتي.
ورفع ثلاثة من مقدمي الالتماسات، بما في ذلك السياسي المعارض والمحامي الدستوري إيكورو أوكوت، القضية، وأخبروا إذاعة صوت أمريكا في ذلك الوقت أن النشر المقترح غير دستوري، وهي حجة قبلتها المحكمة.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تهدف إلى المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة في الدولة الكاريبية المضطربة.
وأعلنت دول أفريقية أخرى، من بينها تشاد والسنغال وبوروندي، أنها ستضيف قوات إلى القوة المتعددة الجنسيات.
وفي حين شكك كثيرون في كينيا في الدور القيادي الذي تلعبه بلادهم في هذه المهمة، كان البعض داعمين للرئيس ويليام روتو، الذي قال: "إنها مهمة للإنسانية... وهي ذات أهمية خاصة وإلحاح بالغ" بالنسبة للكينيين.
وتصاعدت أعمال العنف في هايتي الأربعاء الماضي عندما حاصرت عصابة مدججة بالسلاح مستشفى في العاصمة بورت أو برنس، وأنقذت الشرطة المرضى في وقت لاحق.
وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس الخميس من "حلقة مفرغة" لتهريب الأسلحة إلى عصابات هايتي ذات القوة المتزايدة، مما يؤجج الصراع الداخلي ويؤدي إلى تفاقم العنف في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.
والخميس أيضًا، أخبر وزير الشؤون الخارجية الهايتي جان فيكتور جينيوس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عنف العصابات في بلاده لا يقل وحشية عن الفظائع التي تشهدها مناطق الحرب، وطالب مرة أخرى بتدخل قوة دولية.
استمرت العصابات في جميع أنحاء هايتي في النمو بقوة أكبر منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، ويستمر عدد عمليات الاختطاف والقتل في الارتفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عنف العصابات نشر الشرطة في هايتي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.