اليوم.. نظر محاكمة أحمد طنطاوي بتهمة تداول أوراق الانتخابات دون إذن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح المطرية ، نظر جلسة محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
نظر محاكمة أحمد طنطاوي بتهمة تداول أوراق الانتخابات دون إذن|بعد قليلوفي وقت مسبق ؛ قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.
وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة أحمد طنطاوي توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
إحالة 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة المتهمين الـ3 الأوائل، من بين 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه باستخدام أسلحة نارية وذخائر بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "صفوت أ ع"، هارب، 23 سنة، بدون عمل، و"عزت أ ع"، هارب، 21 سنة، بدون عمل، و"أحمد إ ز"، هارب، 37 سنة، بدون عمل، و"محمد ط ف"، محبوس، 20 سنة، صنايعي محارة، و"منتصر ج إ"، محبوس، 49 سنة، مقاول عقارات سكنية، و"أحمد م ج"، محبوس، 21 سنة، طالب، و"محمد أ ل"، محبوس، 24 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين ميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد جودة يوسف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة محل الإتهامات التالية الوصف، وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما أن أبصروه تقابل مكرهم بشرهم فأفرغوه وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - بنية إزهاق روحه - فأحدثوا إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليه جودة أحمد جودة يوسف، مع سبق الإصرار والترصد، بأنه على إثر خلاف سابق بينهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، محل الإتهامات التالية الوصف، وحاشوهم بالطلقات وكمنوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما أن أبصروه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - بنية إزهاق روحه - إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدة الأعيرة النارية عن إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة سلاحاً نارياً مششخناً "عدد 4 بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص -في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش، عدد 2 فرد خرطوش"، ودون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.