خطة زمنية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، وغرامات على المخالفين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر سعادة د.عبد الله بن علي بن عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارا رقم ٢٠٢٤/٨ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية.
وحسبما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بالحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن ( ٥٠ ) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على: مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس ابتداءً من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بالقرار.
ونصت المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة
وبعودة “أثير” إلى القرار الوزاري المُلغى رقم ۲۰۲۰/۲۳ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، فقد نصت المادة الثانية من القرار بفرض غرامة إدارية لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
ونرفق للقارئ الكريم الخطة الزمنية للحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية:
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإعيسر: استئناف عمل القنصلية السودانية في دبي تم وفقاً لاتفافية فينا
قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر إن استئناف عمل القنصلية السودانية في دبي تم وفقاً لاتفافية فينا للعلاقات القنصلية المادة 2 الفقرة 3 التي تتيح للدول أن تكون قنصلياتها فاعلة، ولا تربط المادة بين انقطاع العلاقات الدبلوماسية، ونؤكد أن السودان سيرعى مصالح جاليته هناك.الجزيرة – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب