رسم لا يقل عن ألف ولا يتجاوز المائة ألف جنيه.. اجراءات تراخيص «المحال العامة»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
حدد القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته الصادرة في 2023 والمعروف بإسم قانون «المحال العامة»، الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في تراخيص المحال التجارية.
أخبار متعلقة
«محلية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون «تقنين الأوضاع لواضعي اليد»
بعد انتهاء دور انعقاد «النواب».. تعرف على مصير مشروعات القوانين المحالة للجان ولم يتم مناقشتها
وجاء الفصل الثاني من قانون المحال العامة لينظم اجراءات الترخيص في ثلاثة مواد، بداية من المادة التاسعة وحتي المادة الحادية عشر على النحو الاتي:
مادة (٩):
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.
مادة (١٠):
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
مادة (١١):
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (٩، ١٠) من هذا القانون.
قانون المحال العامة قانون المحال العامة الجديد قانون المحليات تراحيص المحال العامة ترخيص المحال تراخيص المحال التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، بتهمة التحرش بسيدات داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.
تحرش داخل الأتوبيس
وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان بأن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة التحرش الجنسي في القانون
وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.