تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى المقطم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى منطقة المقطم، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، وكونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الشقق السكنية في دائرة القسم بأسلوب التسلق واعترفا بارتكاب وقائع سابقة بذات الأسلوب.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".